شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٦

قرارات القومسيون الطبى العام . اعتبارها قرارات ادارية . جواز الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

استقر قضاء هذه المحكمة على ان قرارات القومسيون الطبى العام قرارات ادارية تصدر من هيئة ادارية تباشر اختصاصا اداريا خولته لها القوانين واللوائح . ونص القانون على ان هذه القرارات نهائية معناه عدم جواز الطعن فيها بطريق التظلم الادارى المؤسس على سلم التدرج الادارى . ومن ثم يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى مقبولا .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 10-3-1949 MM. Mohamed Aly Rateb Bey, Abdou Moharram Bey et Mohamed Effat Bey (O. d'Etat). Les décisions de la Commission Médicale Centrale sont réputées être des décisions administratives — Elles sont susceptibles de recours devant la Cour du Contentieux Administratif. Il est de jurisprudence constante de la Cour du Contentieux Administratif que les décisions de la Commission Médicale Centrale sont des décisions administratives émanant d'une autorité administrative, exerçant des attributions administratives à lui conférées par les lois et les règlements. Si la loi dispose que les décisions de cette commission sont définitives, cela veut dire qu'elles ne sont pas susceptibles de recours par la voie administrative hiérarchique. Dès lors, elles sont susceptibles de recours devant la Cour du Contentieux Administratif.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 356
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا