شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

الاختصاص — الوقف — مرض الموت — الوقف (المنازعات المتعلقة به)

المحكمة
محكمة الاستئناف — بهيئة مدنية — تحت رياسة سعادة أحمد عفيفى بك وحضور حضرات مستر رويل ومستر ساتو مستشارين ومحمد ابراهيم أفندى كاتب الجلسة
التاريخ
حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)

المبادئ المستخلصة

المنازعة التى غرضها معرفة هل كان الواقف فى مرض الموت حين وقف لاتدخل فى عداد المنازعات «المتعلقة باصل الوقف» بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وتكون المحاكم الاهلية حينئذ مختصة بالفصل فيها ينظر ضد ذلك فى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٨٩٨ ([القضاء] سنة ٥ صحيفة ٢١٠)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا