حكم ص ١٥٦–١٥٨
الاختصاص — الوقف — مرض الموت — الوقف (المنازعات المتعلقة به)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — بهيئة مدنية — تحت رياسة سعادة أحمد عفيفى بك وحضور حضرات مستر رويل ومستر ساتو مستشارين ومحمد ابراهيم أفندى كاتب الجلسة
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية)
المبادئ المستخلصة
المنازعة التى غرضها معرفة هل كان الواقف فى مرض الموت حين وقف لاتدخل فى عداد المنازعات «المتعلقة باصل الوقف» بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية وتكون المحاكم الاهلية حينئذ مختصة بالفصل فيها ينظر ضد ذلك فى حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٨٩٨ ([القضاء] سنة ٥ صحيفة ٢١٠)
صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

