شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٥

موظف . نقله من أحد مجالس المديريات الى مجلس آخر . اعتباره نقلا مكانيا . عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بالطعن فى القرار .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان نقل موظف من مجلس مديرية الى مجلس آخر هو نقل مكانى بحت يخرج عن اختصاص محكمة القضاء الادارى طلب الغائه ، ولا عبرة بالقول بأن استقلال كل مجلس عن الآخر يدعو الى تكييف النقل بأنه فصل من المجلس الأول وتعيين فى المجلس الثانى ، اذ كون مجالس المديريات لها شخصية معنوية لا ينفى أن موظفيها موظفون عموميون وهم بهذه المثابة قابلون للنقل من جهة لأخرى فى اطار الدولة العام بحسب مقتضيات المصلحة العامة .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 9-3-1949 MM. El Sayed Aly el Sayed Bey, Mohamed el Babli Bey, Habachi Ibrahim Semri Bey, Abdel Méguid el Tohami Bey et Sayed Aly el Damrawi Bey (O. d'Etat). Fonctionnaire — Le transfert d'un fonctionnaire d'un Conseil de province à un autre est un transfert d'un lieu à un autre — La Cour du Contentieux administratif n'est pas compétente pour connaître du recours contre la décision portant un tel transfert. Le transfert d'un fonctionnaire d'un Conseil de province à un autre est tout simplement un transfert d'un lieu à un autre et, de là, échappe à la compétence de la Cour du Contentieux administratif. N'est donc pas fondée la thèse suivant laquelle l'indépendance de chaque conseil par rapport à l'autre porte à qualifier ce transfert comme une révocation du Ier Conseil et une nomination au second conseil. En effet, que les Conseils de province jouissent de la personnalité morale, cela n'empêche pas que leurs employés sont des fonctionaires publics et, en cette qualité, soumis au transfert d'un lieu à un autre dans le cadre général de l'Etat et selon les besoins de l'intérêt général.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 355
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٥–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا