شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٠

غش • المقصود بالغش المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤١ ، مثال •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
٨ — ١١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ١/٢ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤١ ، المادة ١٧٢ ج

المبادئ المستخلصة

ان الغش المنصوص عليه فى المادة ١/٢ من القانون رقم ٤٨ سنة ١٩٤١ هو ما يقع على ذات الشىء اما باضافة مادة غريبة اليه واما بانتزاع عنصر أو أكثر من عناصره الأصلية ، أى يشترط فيه تدخل من جانب الغاش اما بالاضافة أو بالانتزاع • أما اذا كان هناك اهمال أو ترك فلا تطبق تلك المادة • فاذا عرض تاجر ( ينسونا ) بمحل بقالته وبأخذ عينة منه وتحليلها وجدت نتيجة التحليل انها تحتوى على شوائب بنسبة ١٥ ٪ فلا يجوز تطبيق تلك المادة على اعتبار انه عرض ينسونا مغشوشا مع العلم بأن التاجر قال بأنه اشترى الينسون بحالته هذه وقد قال الفنى المختص بأن هذه الشوائب ما هى الا نباتات تنمو مع الينسون وكان الواجب غربلته وتنقيته منها فهذه الحالة تعتبر اهمالا لا غشا •

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR-EL-ZAYAT 8-11-1949 M. Khalil Abdel Nabi (Juge). Fraudes — Ce qu'on entend par fraudes au sens de l'article Ier de la Loi No. 48 de 1941 — Exemple. La fraude au sens de l'article 1er de la Loi No. 48 de 1941 s'entend de l'altération de la chose elle-même, soit en y ajoutant une substance étrangère soit en en enlevant un ou plusieurs éléments essentiels. Dans l'un ou l'autre cas, l'intervention du fraudeur est nécessaire pour opérer l'addition ou la soustraction. Donc, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas en cas de négligence ou d'omission. Dès lors, échappe à l'application des dispositions de cet article, le commerçant qui met en vente dans son épicerie de l'anis dont l'analyse a démontré qu'il renferme 15% de matières étrangères; du moment que ce commerçant affirme qu'il l'a acheté tel qu'il était et que le spécialiste compétent relève que ces matières étrangères ne sont autres que des plantes qui poussent avec l'anis et qu'il aurait fallu le tamiser pour l'en débarrasser. Dans ce cas, le fait incriminé constitue une négligence et non une fraude.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 350
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٠–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا