شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٨–٣٤٩

عقد العمل • المحلات الصغيرة المعفاة من تطبيق قانون عقد العمل • الشروط الواجب توافرها فيها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٥٠
المواد
المادة الثانية فقرة ( د ) من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٤٤ الخاص بعقد العمل الفردى ، المادتان ٢٣ و ٢٤ ، المادة ٣٥٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

رأى المشرع اعفاء أصحاب المحال الصغيرة من الأعباء التى يفرضها قانون عقد العمل الفردى ومنها المكافأة المقررة للعمال فنص فى المادة الثانية فقرة ( د ) من هذا القانون على هذه المحلات • والتفسير الصحيح لهذه الفقرة أنه لكى يعتبر المحل صغيرا يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط مجتمعة ، ( الشرط الأول ) ألا يدار بآلات ميكانيكية ( والشرط الثانى ) أن يستخدم عادة أقل من خمسة عمال ( والشرط الثالث ) أن يقل رأس ماله عن ثلثمائة جنيه • فاذا انتفى شرط من هذه الشروط عد المحل خاضعا لأحكام القانون وقد رأى المشرع ألا يقيس صغر المحل بعدد العمال وحده ولا برأس المال وحده ولا بالقوة المحركة وحدها •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ALEXANDRIE 25-11-1950 MM. Khalil Abdel Nabi, Ahmed Khalil Sélim et Abdel Rahman Saleh (J.J.). Contrat de travail — Les conditions que doivent remplir les petits établissements pour être exemptés de l'application de la loi relative au contrat de travail. Le législateur a estimé utile d'exempter les propriétaires des petits établissements, des charges imposées par la loi relative au contrat de travail. C'est ainsi qu'il les a exempté de la gratification allouée aux travailleurs. Ces petits établissements sont ceux déterminés par l'article 2 alinéa (d) de cette loi. Pour donner une bonne interprétation de cet alinéa, il faut dire que trois conditions sont nécessaires pour qu'un établissement soit classé dans la catégorie des petits établissements : (1) Il faut qu'il n'utilise pas d'outillage mécanique; (2) Il faut qu'il occupe d'habitude moins de cinq ouvriers ; (3) Il faut que son capital soit au dessous de L.E. 300. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, l'établissement est régi par les dispositions de cette loi. Le législateur n'a pas voulu considérer l'établissement comme petit par le nombre de ses ouvriers seulement, ou par son capital ou son outillage mécanique seulement ; il faut la réunion de ces trois conditions.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 349
صفحة 348
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٨–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا