شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٦–٣٤٧

بيع : فسخ العقد • حق المشترى فى حبس العين لحين استرداد الثمن • لا يطالب بثمراتها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

من المقرر قانونا أن البائع له الحق فى حبس العين المبيعة حتى يوفى مبلغ الثمن ، وهو فى وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين المبيعة فى فترة حبس العين ، كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له ، له حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه وهو فى وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين فى فترة حبسها •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 20-2-1949 MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey, Iskandar Hanna Bey et Abdel Rahman el Raféi Bey (C.C.). Vente — En cas de résolution de la vente, l'acheteur a un droit de rétention sur la chose vendue jusqu'à la restitution du prix qu'il a payé, et il n'est pas tenu des fruits durant la rétention. Il est de principe que le vendeur possède un droit de rétention sur le bien vendu jusqu'à parfait paiement du prix. Etant un possesseur de bonne foi, il n'est pas tenu des fruits de la chose vendue durant la période de rétention. Il en est de même pour l'acheteur lorsque l'acte de vente à lui consenti est résolu. Dans ce cas, il possède un droit de rétention sur le bien ayant fait l'objet de la résolution jusqu'à la restitution du prix qu'il a payé. Etant un possesseur de bonne foi, il n'est pas tenu des fruits de la chose durant la période de rétention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 347
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا