شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٤–٣٤٥

تعويض • الزام صاحب السفينة عند وصولها الى بر السلامة بتعويض الملاحين الذين يصابون أو يقتلون فى الخدمة • أساسه • غرق السفينة بفعل العدو وقبض صاحب السفينة تعويضا عنها • اعتبار ذلك مقابلا لوصول السفينة •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
١ — ٢ — ١٩٤٩
المواد
قانون التجارة البحرى ( المادتان ٧٧ و ٨٥ فقرة ثانية )

المبادئ المستخلصة

طبقا لقانون التجارة البحرى يقتضى دفع تعويضات كاملة للملاح الذى يصاب أثناء خدمة السفينة على أن يوزع حساب التعويضات على السفينة ومشحوناتها وهذا يقتضيه بطبيعة الحال أن تصل السفينة الى بر السلامة • وكذلك يكون التعويض أولى وألزم عند قتل الملاح وهو فى خدمة السفينة أثناء دفعه لعدو مفاجىء على الباخرة أو للقرصان ، ويستحق هذا التعويض متى وصلت السفينة لبر السلامة ، فاذا غرقت السفينة أى لم تصل لبر السلامة وقبض مالكها مقابلا لقيمتها ، أى عوض عن هلاكها تعويضا كاملا طبقا لتقديره وأصبح مقابل السفينة وهى سليمة مقبوضا فعلا فى يده ، وجبت مسئوليته طبقا لقواعد قانون التجارة البحرى عن تعويض ورثة الملاحين الذين قتلوا أثناء خدمة الباخرة ولا محل للتهرب من المسئولية تحت ستار أن السفينة لم تصل لبر السلامة •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 1-2-1949 MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.) ; Ibrahim Lotfi Bey et Aly Abdel Hamid Bey (C.C.). Indemnité — Le propriétaire du navire est tenu si le navire arrive à bon port, d'indemniser les marins blessés ou tués au service du navire — Fondement—Le navire est coulé par le fait de l'ennemi, mais son propriétaire en est indemnisé — Cette indemnité tient lieu de l'arrivée du navire à bon port. D'après le Code de Commerce Maritime, toute personne de l'équipage qui est blessée au service du navire, doit être intégralement indemnisée de ce chef. Le montant de la dite indemnité est réparti sur le navire et le fret, pourvu que le navire arrive à bon port. A fortiori, l'indemnité est due, si le marin est tué au service du navire dans un combat pour la défense du navire contre l'ennemi ou contre les pirates. Cette indemnité est due lors de l'arrivée du navire à bon port. Si le navire est coulé avant son arrivée à bon port et si son propriétaire en encaisse effectivement la contrevaleur, c'est-à-dire l'indemnité intégrale de perte d'après son estimation, dans ce cas, il est tenu, conformément aux règles du Code de Commerce Maritime, d'indemniser les héritiers des marins tués au service du navire. Il ne saurait en aucun cas se soustraire à cette responsabilité sous le prétexte que le navire n'est pas arrivé à bon port.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 344
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٤–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا