شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٢–٣٤٣

١ ــ مصاريف • استئناف الحكم الصادر بها • العبرة بقيمة الدعوى الأصلية • دعوى الافلاس • اعتبارها غير مقدرة القيمة • جواز استئناف الحكم الصادر بالمصاريف فيها • ٢ ــ مصاريف • افلاس • ايداع المدين الدين أثناء نظر دعوى الافلاس • الزامه بالمصاريف •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ — ١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٣٠ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ ــ العبرة فى الاستئناف بالنسبة للمصاريف انما تكون بقيمة الدعوى الأصلية لا بقيمة المصاريف فى ذاتها • فاذا كانت قيمة الدعوى الأصلية مما يجوز فيه الاستئناف جاز استئناف الحكم بالنسبة للمصاريف مهما قلت قيمتها ، وذلك لأن المصاريف من ملحقات الدعوى وفروعها والفرع حكمه حكم الأصل • ودعوى اشهار الافلاس من الدعاوى المجهولة القيمة المشار اليها فى المادة ٣٠ من قانون المرافعات ويجوز استئناف الحكم الصادر فى موضوعها • ومن ثم يجوز بالتالى استئناف حكمها بالنسبة للمصاريف مهما قلت قيمتها • ٢ ــ ايداع المدين المطلوب اشهار افلاسه ، لجانب من الدين أثناء نظر الدعوى وان كان يدل على عدم توقفه عن دفع ديونه أو عجزه عن الوفاء بها ، الا انه لا يعفيه من الالتزام بمصاريف دعوى اشهار الافلاس ما دام الايداع حصل متأخرا بعد اعلانه بالبروتستو واجابته عليه بعدم الدفع وبعد أن رفع عليه الدائن الدعوى بالفعل •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE CIVILE 31-1-1949 MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.) ; Ibrahim Lotfi Bey et Aly Abdel Hamid Bey (C.C.). I.—Frais judiciaires — L'appel du jugement condamnant aux frais a lieu d'après la valeur de l'objet de la cause principale—La demande en déclaration de faillite n'étant pas susceptible d'évaluation, le jugement condamnant aux frais à l'occasion de cette demande est susceptible d'appel. II.—Frais — Faillite — Le débiteur dépose le montant de la dette au cours de l'instance en déclaration de faillite —Il doit être condamné aux frais. I.—L'appel du jugement condamnant aux frais a lieu non d'après le montant des frais eux-mêmes, mais d'après la valeur de l'objet de la cause principale. Si donc la cause principale est susceptible d'appel d'après la valeur de son objet, les frais peuvent faire l'objet d'un appel quelque peu que soit leur montant. Car, les frais sont considérés comme accessoires à l'objet de la cause, et l'accessoire suit toujours le principal. La [النصُّ ينقطع هنا عند نهاية الصفحة المطبوعة ٦٦ ويكمُل فى الفوليو ٦٧ = PDF 463 خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا