شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٤١

استئناف : قرار تكليف القيم بتقديم حساب وقرار تعيين مشرف • لا يجوز استئنافهما الا من النيابة وحدها •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف الاسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
١٧ — ١ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٩٠ من قانون المحاكم الحسبية ، المادة ١٠٢ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

أن الأمر بتقديم الحساب لا يعتبر فصلا فى صحة الحساب من عدمه اذ لا يخرج عن كونه قرارا باجراء مؤقت سابق على الفصل فى الحساب ، كما أن تعيين المشرف لا يعتبر فصلا فى موضوع توقيع الحجر من عدمه وانما هو قرار لاحق لحكم الحجر ، وهذان القراران سواء فيما يختص بالأمر بتقديم الحساب أو تعيين المشرف لا يدخلان فى عداد المسائل التى أجازت المادة ٩٠ من قانون المحاكم الحسبية لجميع الأخصام الطعن فيها بطريق الاستئناف ومن ثم يكون الحق فى رفع الاستئناف عن هذين القرارين قاصرا على النيابة العامة وحدها دون باقى الاخصام •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE DES AFFAIRES HASBYS 17-1-1949 MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.) ; Ibrahim Lotfi Bey et Aly Abdel Hamid Bey (C.C.). Appel—La décision ordonnant au curateur de présenter des comptes, et celle portant nomination d'un subrogé-curateur ne sont susceptibles d'appel que de la part du Ministère public. La décision ordonnant une reddition de comptes et celle portant nomination d'un subrogé-curateur ne sont pas citées parmi ces matières. En effet, la décision ordonnant une reddition de comptes ne tranche pas la question de savoir si les comptes sont ou non réguliers. Ce n'est qu'une mesure provisoire, antérieure à la solution définitive de la question de comptes. De même, la nomination d'un subrogé-curateur n'est pas une sentence portant sur le fond, car, elle ne tranche pas la question de savoir si oui ou non l'interdiction doit être prononcée. Ce n'est qu'une décision postérieure à la sentence prononçant l'interdiction. Ces deux décisions n'étant pas parmi les matières qui, d'après l'article 90 de la loi sur les tribunaux hasbys, peuvent être attaquées par voie d'appel par toutes les parties, l'appel contre l'une d'elles appartient exclusivement au Ministère public à l'exclusion des autres parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا