شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٠

تنفيذ عقارى • رفع المدين دعوى بطلان الدين وطلب ايقاف اجراءات نزع الملكية • حق المحكمة فى الايقاف اذا رأت جدية أساس الطلب • علة ذلك •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ — ١ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المدين أثناء نظر دعوى نزع الملكية ايقاف الاجراءات بدعوى انه قد رفع من جانبه دعوى بطلان عقد الدين ومحضر الصلح الذى بنى عليه ، ورأت المحكمة أن الأسس التى قامت عليها الدعوى جدية ، جاز لها الحكم بالايقاف • ذلك لأن القضاء فى الدعوى المذكورة يترتب عليه حتما بطلان تنبيه نزع الملكية فيما لو قضى للمدين بطلباته فهى لا تخرج فى كنهها وموضوعها عن دعوى المعارضة فى التنبيه ولم يشترط القانون فى دعوى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية شروط خاصة اللهم الا أن يكون نظرها على وجه الاستعجال وان تقصر مواعيد الاستئناف فيها • ولا شك أنه لو صح ما يدعيه المدين من فساد عقد الدين وكذلك محضر الصلح فالحكم الذى بنى عليهما يبطل أيضا ومتى كان الأمر كذلك بطلت جميع الاجراءات المترتبة على صدور ذلك الحكم وأولها تنبيه نزع الملكية •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 16-1-1949 MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey, Iskandar Hanna Bey et Abdel Rahman el Raféi Bey (C.C.). Exécution immobilière — Le débiteur intente une action en nullité de la dette et demande le sursis à la procédure d'expropriation immobilière — Le tribunal peut ordonner le sursis s'il estime que la demande est fondée — Raison. Le tribunal peut ordonner le sursis à la procédure d'expropriation immobilière si le débiteur en fait la demande au cours de l'instance, en soutenant qu'il a introduit une action en nullité de l'acte générateur de la dette et du procès-verbal de compromis subséquent, et si le tribunal estime que les motifs sur lesquels la demande est fondée sont sérieux. En effet, si la demande en nullité, introduite par le débiteur, est accueillie, le jugement prononçant la nullité de l'acte entraîne nécessairement la nullité du commandement immobilier, car la dite demande ne diffère en rien quant à sa nature ou à son objet de l'opposition au commandement. D'ailleurs, la loi n'a pas exigé, pour l'opposition au commandement, d'autres conditions que celles consistant en ce que l'opposition doit être jugée d'urgence et que le délai de l'appel soit abrégé. Il est certain, que si la demande du débiteur concernant la nullité de la dette et du procès-verbal de compromis est accueillie, le jugement fondé sur l'acte générateur de la dette et sur le dit procès-verbal devient nul et, dès lors, toutes les mesures de procédure prises à la suite de ce jugement, à commencer par le commandement immobilier, deviennent nulles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 340
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا