شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٨–٣٣٩

ضرائب • اعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه بعلم وصول • ثبوت تزوير التوقيع على علم الوصول وعدم علم الممول بالاعلان • بطلان الاعلان •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٢ — ٥ — ١٩٤٩
المواد
القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قرر أن يكون اعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الامضاء المنسوب الى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن ذلك الخطاب لم يسلم الى شخص الممول ولم يعرف من زور امضاءه وتسلم الخطاب ــ متى كان ذلك فان الاعلان لا يكون قد وقع صحيحا ــ ومن ثم يكون الحكم اذ قال بصحته قد أخطأ فى تطبيق القانون وتعين نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 12-5-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Aly Rouchdy Bey (C.C.). Impôts—La décision de la Commission d'Estimation est notifiée au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception — Il est établi que la signature apposée sur l'avis de réception est fausse et que le contribuable ignorait la notification — Celle-ci est nulle. La Loi No. 14 de 1939 exige que l'estimation faite par la Commission soit notifiée au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Le jugement dont pourvoi a retenu que la signature attribuée au contribuable et apposée sur l'avis de réception est fausse, que la lettre n'a pas été remise à la personne du contribuable et que celui-ci ne sait pas qui a falsifié sa signature ni à qui la lettre a été remise. Il s'ensuit que la notification n'a pas été régulière et que le jugement dont pourvoi, ayant déclaré sa régularité, a fait une fausse application de la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا