حكم ص ١٥٢–١٥٦
البيــع — عــدم الوفاء بشروطــه — فسخه — قبوله — التماس اعادة النظر — مفعوله
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — هيئة مدنية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ مايو سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٨٠ من القانون المدنى والمادتان ٣٧٢ و ٣٧٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا طلب البائع من المحكمة الحكم بفسخ بيع لعــدم قيام المشترى بدفع ثمن المبيع فللمشترى أن يتــدارك فسخ البيع بعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه واذا قبل اكتساب هــذا الحكم قوة الشئ المحكوم به أو تأييده استئنافيا وهذا الحق الذى للمشترى يرجع اليه بمجرد قبول المحكمة طلب التماس تقدم بعد عن حكمها ولو كانت المحكمة قد حكمت بالفسخ لان قبول الالتماس يعيد الى الخصوم حقوقهم التى كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض
صور الصفحات ١٥٢–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

