شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٧

ايجار • انذار المالك على الشيوع شريكه الواضع اليد بتسليم ما تحت يده فى تاريخ محدد والا اعتبر مستأجرا • سكوت واضع اليد • استخلاص المحكمة من ذلك قيام عقد ايجار ضمنى • صحة هذا الاستنتاج •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كان الثابت ان المدعين أنذرا المدعى عليه بتسليمهما نصيبهما مفرزا فى الأطيان المشتركة ملكيتها بينهم فى خلال تاريخ معين والا التزم بايجاره على أساس صافى ايجار الفدان ثمانية جنيها ، وقد استخلص الحكم من عبارة هذا الانذار صدور ايجاب من المدعين بتأجير أطيانهما للمدعى عليه بالسعر المبين بالانذار فى حالة تأخره عن تسليم أطيانهما مفرزة فى الموعد المحدد فى الانذار كما استنتج قبول المدعى عليه لهذا الايجاب قبولا ضمنيا من سكوته عن الرد على ما تضمنه هذا الانذار ومن استمرار وضع يده على الأطيان المشتركة ، ولما كان هذا الاستنتاج سائغا لم يخرج عن ظاهر مدلول عبارة الانذار ولم يخالف القانون فلا يقبل النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 21-4-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Aly Rouchdy Bey (C.C.). Bail—Un propriétaire à l'indivis fait sommation à son copropriétaire ayant la possession, d'avoir à lui délivrer les terrains qu'il détient dans un délai déterminé à peine d'être considéré comme locataire — Le possesseur garde le silence — Le tribunal conclut à l'existence d'un bail tacite — Cette déduction est judicieuse. Il est constant en l'espèce que les demandeurs ont fait sommation au défendeur d'avoir à leur délivrer dans un délai déterminé, leur quote-part dans les terrains qui leur appartiennent tous à l'indivis, à peine d'être considéré comme locataire de cette quote-part, à raison de huit livres par feddan. L'arrêt dont pourvoi a considéré que cette sommation constitue une offre de la part des demandeurs faite au défendeur, d'affermer leurs terrains moyennant le fermage mentionné dans la sommation, s'il ne rend pas leur quote-part dans le délai déterminé par la sommation, et considéré que le silence du défendeur vaut acceptation tacite de sa part, d'autant plus qu'il a continué à exercer la possession sur tous les terrains indivis. Etant donné que la conclusion tirée par l'arrêt est judicieuse, qu'elle est conforme à la teneur de la sommation, qu'elle n'est pas contraire à la loi, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir erré dans l'application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 337
صفحة 337
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا