شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٥–٣٣٦

تعهدات • هبة الأم عقارا لابنتها فى صورة عقد بيع • تحرير الابنة سندا بدين لأمها والاتفاق على تمزيقه فى حالة وفاة الأم قبل ابنتها • اعتبار ذلك السند تحايلا على قواعد الارث • عدم مشروعية سبب الدين •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٤ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت ان المورثة وهبت أطيانها لابنتها فى صورة عقد بيع وخشيت أن يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت معها على أن تحرر ابنتها على نفسها كمبيالة ، هى السند موضوع التقاضى لتحول دون ارث الغير فيها على أن تمزقه البنت اذا ماتت الأم قبلها كان لا معدى من القول بأنه انما قصد بتحرير هذا السند الاحتيال على قواعد الارث ولذا يكون باطلا لعدم مشروعية سببه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 14-4-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Aly Rouchdy Bey (C.C.). Obligations — Une mère fait à sa fille une donation immobilière sous forme de vente — La fille signe un billet d'une dette fictive à l'ordre de sa mère — Elles se mettent d'accord toutes les deux pour déchirer ce billet au cas où la mère décèderait avant sa fille — Il s'agit d'une fraude aux règles de successions — La dite dette n'a pas une cause licite. Il est constant que le de cujus a fait en faveur de sa fille une donation de ses terrains, déguisée sous forme de vente. Craignant que des tiers ne viennent hériter sa fille au cas où celle-ci décèderait avant elle, la mère s'est mise d'accord avec sa fille pour que celle-ci signe à son ordre le billet objet du litige afin d'éviter cette éventualité, quitte à le déchirer au cas où sa mère décèderait avant elle. Il y a lieu de dire que la souscription de ce billet constitue une fraude aux règles de successions et qu'il est nul pour être basé sur une cause illicite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا