شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٣–٣٣٤

عقد التأمين • اشتراط بطلان العقد عند ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من المؤمن • صحة هذا الشرط • وجوب العمل به •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٤ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغا أن البيانات الواردة فى عقد التأمين هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد ورتب على عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين أعمالا لنص العقد كان لم يخطىء فى القانون • ولا يغير من ذلك شيئا أن البيان الكاذب لم يكن له دخل فى وقوع الخطر الذى حصل التأمين من أجله متى كان ذا أثر فى حمل الشركة على قبول التأمين بالشروط الواردة فى العقد كما قرر الحكم ذلك • ولما كان الحكم برفض دعوى الطاعن ( المؤمن ) مقاما على أساس الشرط الصريح الوارد فى عقد التأمين والذى من مقتضاه بطلان العقد اذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ولما كان هذا الشرط جائزا قانونا ــ كان لا محل لما ينعاه عليه الطاعن من أنه أضاف الى أسباب بطلان العقود سببا جديدا لا يقره القانون ولا أنه اعتبر فى الاثبات بدليل غير منتج فيه ولا أنه أخطأ فى المقارنة بين البيان الخاص بوسيلة الاثبات والبيان الخاص بموضوع الخطر ــ لا محل لهذا كله متى كان الحكم قد أعمل فى هذا الخصوص نصوص العقد الذى هو قانون المتعاقدين •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 14-4-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey, Mohamed Azmi Bey et Abdel Aziz Mohamed Bey (C.C.). Contrat d'assurance — La clause suivant laquelle le contrat est nul s'il est établi que les déclarations de l'assuré sont fausses, est valable et doit recevoir application. Le jugement a fait ressortir d'une manière plausible que les déclarations faites dans le contrat d'assurance sont essentielles et ont eu un effet déterminant dans la conclusion du contrat, et a conclu que la fausseté de ces déclarations entraîne déchéance du droit de l'assureur au montant de l'assurance. Cette conclusion est conforme à la loi. Le fait que les fausses déclarations ont été étrangères à la réalisation du risque assuré n'apporte aucune modification à la dite conclusion, du moment que, d'après le jugement, ces déclarations ont été de nature à déterminer l'assureur à consentir l'assurance conformément aux clauses stipulées dans le contrat. Le jugement ayant rejeté la demande de l'assuré, auteur du pourvoi, est basé sur une clause expresse stipulée dans le contrat d'assurance, suivant laquelle le contrat est nul si les déclarations de l'assuré ne sont pas sincères. La dite clause étant légalement valable, l'auteur du pourvoi n'est pas admis à reprocher au jugement d'avoir ajouté une nouvelle cause de nullité non prévue par la loi, d'avoir admis une preuve non concluante ou d'avoir erré en assimilant les déclarations considérées comme moyens de preuve à celles concernant l'objet du risque. Il ne saurait rien reprocher au jugement du moment qu'il n'a fait qu'appliquer les stipulations du contrat, lequel est la loi des parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 333
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا