شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٠

١ ــ ضرائب • لجنة تقدير الضرائب • هى المختصة بتقدير وعاء الضريبة للشركات غير المساهمة والأفراد • ٢ ــ ضرائب • اعلان الممول بالتقدير دون الأسباب • كفايته لفتح ميعاد الطعن فيه •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
١٤ — ٤ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٥٤ من قانون الضرائب رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان لجنة تقدير الضرائب ــ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ هى الهيئة المختصة أصلا بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة والأفراد حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب ولا باقرار الممول فى هذه المسائل ولها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه • ٢ ــ ان القانون لم يوجب أن يكون القرار الصادر من لجنة التقدير متضمنا للأسباب التى بنى عليها ولا يمكن أن يكون قد عنى فى المادة ( ٥٤ ) اعلان الممول بالقرار هو اعلانه بالتقدير وبأسبابه معا ومن ثم يكون الاعلان بمنطوق القرار وحده كافيا لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 14-4-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Aly Rouchdy Bey (C.C.). I.—Impôts — La Commission d'Estimation est compétente pour établir l'assiette de l'impôt incombant aux particuliers ou aux sociétés autres que les sociétés par actions. II.—Impôts — Il suffit pour faire courir le délai du recours contre l'estimation, que le contribuable soit notifié de l'estimation non motivée. I.—Il est de jurisprudence de la Cour de Cassation que la Commission d'Estimation est, en principe, compétente pour établir l'assiette de l'impôt incombant aux sociétés autres que les sociétés par actions et aux particuliers. Elle procède à cette estimation suivant les cas qui lui sont soumis, sans être tenue de suivre l'estimation du Mâamour des impôts ou de faire foi aux déclarations du contribuable. Elle peut donc majorer ou diminuer l'estimation du Mâamour. II.—La loi n'a pas exigé que la décision de la Commission d'Estimation soit motivée. Les dispositions de l'article 54 concernant la notification de la décision ne peuvent donc pas signifier que le contribuable doit être notifié de l'estimation ainsi que des motifs lui ayant servi de base. Dès lors, la notification du dispositif de la décision suffit à elle seule pour faire courir le délai du pourvoi devant les tribunaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 330
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٠–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا