شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٩

اثبات فى المواد المدنية • الوارث خلف عام للمورث • لا يستطيع أن يسلك سبيلا فى الاثبات ما كان لمورثه أن يسلكه • التصرف المنجز الصادر من المورث • سريانه على الوارث ولو كان فيه اقلال لنصيبه فى التركة •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٤ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان الوارث خلف عام لمورثه لا يستطيع أن يسلك سبيلا فى الاثبات ما كان لمورثه أن يسلكه ، ولا يغير من هذا أن يكون التصرف المنجز الصادر من المورث من شأنه أن يقلل نصيب الوارث فى التركة ، اذ هذا الاقلال لا يعتبر اضرارا بحق للوارث يصبح معه الوارث من الغير بالنسبة الى التصرف الصادر من المورث • فحق الوارث فى التركة لا ينشأ الا بوفاة مورثه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 24-3-1949 MM. Mohamed el Moufti el Gazayerli Bey (V.-Prés.) ; Ahmed Helmi Bey, Mohamed Azmi Bey, Abdel Aziz Mohamed Bey et Mohamed Aly Rouchdy Bey (C.C.). Preuve en matière civile — L'héritier est l'ayant-cause universel du de cujus — Il ne peut donc procéder à des moyens de preuves interdits à ce dernier. L'héritier est l'ayant-cause universel du de cujus. Il ne peut donc procéder à des moyens de preuve auxquels son auteur ne pouvait procéder. Cette règle s'applique alors même que l'acte entre vifs accompli par le de cujus serait de nature à réduire la part successorale revenant à l'héritier. Car, cette réduction ne lèse pas l'héritier pour qu'il soit considéré comme tiers par rapport à l'acte susdit, étant donné que le droit de l'héritier à la succession ne prend naissance qu'au décès du de cujus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 329
صفحة 329
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٩–٣٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا