شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٧–٣٢٨

١ ــ اجراءات فى المواد الجنائية • انتخاب المتهم نائبا بعد بدأ الاجراءات الجنائية ضده • جهل المحكمة ذلك • اذن البرلمان يصحح الاجراءات • ٢ ــ تزوير • لا يشترط أن يكون التغيير قد حصل بيد المتهم •

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ متى كانت الدعوى العمومية قد رفعت صحيحة على المتهم قبل ان ينتخب عضوا فى البرلمان ، وكانت المحكمة تجهل ان المتهم انتخب بعد ذلك ، فان اذن البرلمان فى استمرار السير فى الاجراءات بعد ان تنبهت المحكمة يحول دون القول ببطلان الاجراءات التى تمت ضد المتهم بعد انتخابه • ولا يصح تشبيه هذه الحالة من جميع الوجوه بحالة الاجراءات التى تبدأ ضد عضو فى البرلمان بغير اذن المجلس اذ ان حكم كل حالة من الحالتين لا يتفق تماما مع حكم الحالة الأخرى سواء فى طبيعته أو فى علته • ومتى كان الأمر كذلك فان الحكم لا يكون قد وقع فى خطأ بهذا الصدد • ٢ ــ ان ما يقوله الطاعن ويرمى من ورائه الى انه لم يباشر ارتكاب فعل التزوير بيده مردود بما أثبته الحكم من انه ولا بد ضالع فى التغيير الذى وقع فى الورقة فاذا كان التغيير قد وقع بيد شخص آخر فان ذلك ليس من شأنه ان يؤثر فى مسئوليته ، لأنه لا يجب لمعاقبة المتهم على التزوير ان يكون تغيير الحقيقة فى الورقة قد وقع بيده هو •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-4-1949 MM. Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). I.—Procédure en matière pénale — L'inculpé est élu député après que les poursuites à son encontre sont entreprises — Le tribunal ignore ce fait — L'autorisation émanant du Parlement postérieurement valide les poursuites commencées. II.—Faux — Il n'est pas nécessaire que l'inculpé opère l'altération de sa propre main. I.—L'action publique a été valablement exercée contre l'inculpé avant son élection comme membre du Parlement. Au cours des poursuites, l'inculpé est élu ; mais le tribunal ignore ce fait et continue les poursuites. La Chambre dont il fait partie donne entretemps son autorisation de continuer les poursuites. Cette autorisation, donnée après que le tribunal s'est rendu compte de l'élection de l'inculpé, valide les poursuites déjà engagées contre lui après son élection. Il n'y a donc pas lieu de soutenir que ces poursuites sont nulles ; et on ne saurait assimiler à tous les points de vue ce cas à celui où les poursuites sont engagées contre un membre du Parlement sans autorisation de la chambre dont il fait partie. Les conditions de chacun de ces deux cas ne sont pas les mêmes. Chacun d'eux diffère de l'autre au point de vue de sa nature aussi bien qu'en ce qui concerne sa raison d'être. Dès lors, n'a pas erré à cet égard le jugement dont pourvoi pour avoir déclaré la validité des dites poursuites. II.—Il y a lieu de rejeter la prétention du pourvoyant suivant laquelle il n'a pas commis le faux de sa propre main, du moment que les preuves exposées par le jugement démontrent qu'il a nécessairement contribué à l'altération commise dans le billet. Le fait que l'altération a lieu de la main d'une autre personne, ne saurait atténuer en rien sa responsabilité ; car, il n'est pas nécessaire pour la punition en matière de faux que l'inculpé l'ait commis de sa propre main.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا