حكم ص ١٥١–١٥٢
الزنا — بلاغ الوصى — اقرار البلاغ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — قسم الاحكام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٦
- المواد
- (المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
بلاغ الوصى على الزوج (القاصر) عن زنا الزوجــة صحيح اذا حضر الزوج فى الجلسة وأقر البلاغ
صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

