شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٢١

تبديد المحجوزات . مندوب الأوقاف لا صفة له فى مباشرة البيع . عدم تقديم المحجوزات له . لا عقاب .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بادانة الطاعن بالاختلاس على انه لم يقدم الحلبة المحجوزة لمندوب الأوقاف ، ولما كان مندوب وزارة الأوقاف لا صفة له بمقتضى القانون فى مباشرة البيع وبالتالى فى المطالبة بالمحجوز لبيعه تنفيذا للحجز ، فان ما ذكره الحكم وأقام عليه الادانة لا يكون كافيا بذاته لما رتبه عليه . ويكون الحكم قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 12-4-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Détournement d'objets saisis — Le délégué du Ministère des Wakfs n'a pas qualité pour procéder à la vente — Il s'ensuit que le défaut de lui présenter les objets saisis n'est pas puni. En condamnant le demandeur au pourvoi pour détournement d'objets saisis, le tribunal s'est fondé sur le fait qu'il n'a pas présenté l'objet saisi au délégué du Ministère des Wakfs. Or, le délégué du Ministère des Wakfs n'a pas légalement qualité pour procéder à la vente et par suite de réclamer les objets saisis aux fins de les vendre en exécution de la saisie. Dès lors, les motifs exposés par le tribunal et sur lesquels il fonde la condamnation, ne suffisent pas pour justifier la conclusion tirée. Dès lors, le jugement est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا