شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٠

قذف . ادماجه فى شكوى مقدمة الى جهة الادارة . وجوب أن يكون القاذف قصد اذاعة ما بها .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لما كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم قدم شكوى الى جهة الادارة ضمنها قذفا فى حق المجنى عليه ، فانه يجب لتوافر العلانية أن يكون الجانى قد قصد الى اذاعة ما نسبه الى المجنى عليه فى شكواه . ولما كان ما أوردته المحكمة من دليل على ذلك لا يؤدى بذاته الى النتيجة التى انتهت اليها ، مع ما ذكرته هى من أن الطاعن انما كان يطلب بشكواه أخذ التعهد على من هدده ، فان الحكم يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-4-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismail el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Diffamation — Une plainte présentée à l'autorité administrative contient une diffamation — Pour être punie, il faut que l'auteur de la diffamation ait eu l'intention de rendre publics les faits imputés à la victime. Il est constant en l'espèce que l'inculpé a présenté une plainte à l'autorité administrative contenant une diffamation dirigée contre la victime. Pour la réalisation de l'élément de publicité, il faut que l'auteur de la diffamation ait eu l'intention de rendre publics les faits qu'il a imputés à la victime dans sa plainte. Or, les preuves exposées par le jugement sur ce point n'aboutissent pas à la conclusion tirée par le tribunal, d'autant plus que celui-ci déclare que l'inculpé visait par sa plainte à avoir un engagement de la part de la victime qui le menaçait, de ne pas lui faire du mal. Le jugement est dès lors, entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا