شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٠

معارضة . الحكم فى غيبة المتهم فى المعارضة المرفوعة منه . وجوب أن يكون قد أعلن لشخصه أو فى محل اقامته .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٤ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لا يصح فى القانون الحكم فى غيبة المتهم فى المعارضة المرفوعة منه الا اذا كان قد أعلن الى الجلسة لشخصه أو فى محل اقامته ــ واعلان المتهم الى النيابة لا يصح أن يبنى عليه الا الحكم الغيابى الذى يكون قابلا للمعارضة . فاذا قضى الحكم المطعون فيه فى المعارضة المرفوعة من الطاعن فى الحكم الغيابى باداته بالتأييد غيابيا ، وقال بالنص « ان المتهم أعلن اعلانا قانونيا فى مواجهة النيابة لتغيبه هو وأهل منزله وقت الاعلان » ، فانه يكون قد أخطأ خطأ يعيبه بما يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-4-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Hassan Ismail el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Saïd Ramadan Bey (C.C.). Opposition — Le tribunal a statué par défaut sur l'opposition du prévenu — Celui-ci doit avoir été assigné à personne ou à son domicile. Il est inadmissible en droit de statuer par défaut sur l'opposition du prévenu à moins que celui-ci n'ait été régulièrement assigné à personne ou à son domicile. L'assignation du prévenu auprès du Parquet ne peut être admise que dans le cas d'un jugement par défaut susceptible d'opposition. Il s'agit en l'espèce d'un jugement ayant statué par défaut sur l'opposition formée par l'auteur du pourvoi contre le jugement qui l'a condamné par défaut, et ce en confirmant ce jugement portant condamnation. Parmi les motifs de ce jugement, il y a cet attendu "que le prévenu a été régulièrement assigné auprès du parquet en raison de son absence et de l'absence de toute sa famille au moment de l'assignation". Le dit jugement a donc commis une erreur qui le vicie et entraîne sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا