دفاع . لا يشترط حضور محام عن متهم فى جنحة . تمسك المتهم بالاستعانة بمحام . وجوب سماعه . غياب المحامى وطلب المتهم التأجيل للاستعانة بغيره . وجوب التأجيل ما لم تر المحكمة انه كان ضالعا مع المحامى المتخلف .
- العدد
- العددان السابع والثامن
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٨ — ٣ — ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
ان الأصل هو ان حضور محام عن متهم ليس بلازم فى الجنح ولكنه حق للمتهم ، ومتى وضع المتهم ثقته فى محام وجب على المحكمة أن تسمع دفاعه عنه فاذا تخلف عن الحضور ورأت المحكمة السير فى الدعوى فى غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك ، لكن اذا أصر المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غيره ولم يكن هو ضالعا معه فى هذا التخلف وجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى . فاذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحكمة فى الدعوى فلا يحق له أن ينعى عليها أنها لم تمكنه من الاستعانة بمحام .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Défense—Il n'est pas nécessaire que le prévenu d'un délit soit assisté par un avocat — Toutefois, si le prévenu exige l'assistance d'un avocat, le tribunal doit entendre la défense de cet avocat — Si l'avocat ne se présente pas et si le prévenu demande le renvoi de l'affaire pour être assisté par un autre, le tribunal doit satisfaire à cette demande, à moins qu'il n'estime que le prévenu était de connivence avec l'avocat qui s'est absenté.
صور الصفحات ٣١٧–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

