شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣١٦

اشتراك . التوافق على ارتكاب جريمة . المقصود به . مثال .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٢٤٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين يقصده كل واحد منهم بنفسه مستقلا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق على ارتكابه ولو كان كل منهم وحده مصرا على ما توافقت خواطرهم عليه . والتوافق لا يستوجب مؤاخذة من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الأحوال الخاصة المبينة على سبيل الحصر فى القانون كالشأن فيما نصت عليه المادة ٢٤٣ عقوبات . وأما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا معه فيه أو شريكا بالمعنى المحدد فى القانون . ومتى تقرر ذلك فان ادانة الطاعنين جميعا عن العاهة على أساس مجرد التوافق لا تكون صحيحة وهى لا تكون صحيحة الا اذا ثبت للمحكمة ــ بغض النظر عن سبق الاصرار ــ انه كان هناك اتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Participation — Qu'entend-on par l'identité des idées criminelles ? Il y a identité dans les pensées criminelles lorsque les inculpés conçoivent la même idée de commettre un fait criminel déterminé, lorsque chacun d'eux veut commettre personnellement ce fait indépendamment des autres. Il n'y a entre eux aucun accord préalable pour commettre le dit fait, alors même que chacun aurait eu la ferme intention de le commettre. Cette identité dans les pensées criminelles n'entraîne pas la punition de tous les agents ayant eu la même pensée si certains d'entre eux ont commis ce fait. Il n'y a à cet égard que certains cas exceptionnels prévus limitativement par la loi; tel est le cas de l'article 243 du Code Pénal. Dans les autres cas, il faut, pour punir le prévenu d'un acte commis par un autre, que ce prévenu soit effectivement co-auteur ou complice dans le sens voulu par la loi. Dans ces conditions, a commis une erreur le jugement qui condamne tous les demandeurs en cassation pour avoir causé à la victime une infirmité, en se fondant sur ce qu'ils ont eu tous une idée identique de commettre la même infraction. Pour que ce jugement de condamnation eût été régulier, il fallait que le tribunal constate — abstraction faite de toute préméditation — qu'un accord préalable pour porter des coups à la victime, existait entre tous ces prévenus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا