شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥

تعديل وصف التهمة . اسناد المحكمة للمتهم فعلا لم يكن واردا فى قرار الاحالة . مثال . عدم لفت نظر الدفاع . نقض الحكم .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان القانون وان أجاز لمحكمة الجنايات تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الاحالة الا أن هذا مقيد بلفت الدفاع الى التغيير ليترافع على أساسه . فاذا أسند الى المتهم فى أمر الاحالة أنه أمسك بالمجنى عليه ليمكن متهما آخر من ضربه ودانته المحكمة على أساس أنه هو الذى باشر ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، فتكون قد أسندت اليه فعلا ولم تلفت الدفاع الى ذلك ويكون حكمها معيبا واجب النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) : Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Modification de la qualification de l'inculpation — La Cour d'Assises met à la charge de l'accusé un fait qui n'est pas contenu dans l'ordonnance de renvoi — Exemple — Le fait par la Cour de ne pas attirer l'attention de la défense sur cette modification, vicie la sentence et entraîne sa cassation. Bien que la loi accorde à la Cour d'Assises le droit de modifier ou d'aggraver l'inculpation contenue dans l'ordonnance de renvoi, ce droit est toutefois soumis à la condition que la Cour attire l'attention de la défense sur cette modification, afin de lui permettre de se défendre sur la base de la nouvelle modification. En l'espèce, le fait imputé à l'accusé dans l'ordonnance de renvoi est qu'il avait tenu la victime afin de permettre à un autre accusé de lui porter des coups. Or, la Cour condamna le premier comme ayant assené à la victime un coup de bâton sur sa tête. Ce faisant, la Cour a mis à la charge de l'accusé un fait nouveau sans attirer l'attention de la défense. Dès lors, son arrêt est vicié et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا