شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣١٤

تشرد . سبق الحكم على المتهم بانذاره متشردا . ثبوت عودته الى حالة التشرد فى خلال ثلاث سنوات . الحكم عليه بالمراقبة . متى يكون الحكم عليه بالمراقبة والحبس معا .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المرسوم بقانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ ( المادة الثانية فقرة ١ و٢ والمادة الثالثة )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم ، مع سبق الحكم بانذاره متشردا قد عاد الى حالة التشرد فى خلال الثلاث سنوات التالية للانذار ، فتكون العقوبة الواجبة هى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ سنة ١٩٤٥ وهى المراقبة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كما هو صريح النص الوارد بالمادة (٣) ويكون الحكم قد أخطأ اذ قضى بالحبس والمراقبة لمدة سنة طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية ، لأن حكم هذه الفقرة محله على ما هو مستفاد من مجموع نصوص القانون المشار اليه ، أن يكون المتهم سبق الحكم عليه بالمراقبة للتشرد سواء أكانت هذه المراقبة قد حكم بها ابتداء طبقا للفقرة الأولى من المادة ٢ أم حكم بها طبقا للفقرة ٢ من المادة ٣ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Vagabondage — L'inculpé de vagabondage a précédemment reçu un avertissement — Il est établi qu'il est retombé dans l'état de vagabondage dans les trois ans — Il doit être renvoyé sous la surveillance de la police—Quand peut-il être condamné à l'emprisonnement et au renvoi sous la surveillance de la police ? Il est constant d'après le jugement dont pourvoi, que le vagabond, quoique ayant précédemment reçu un avertissement, est retombé dans l'état de vagabondage dans les trois ans à partir de l'avertissement. Dans ces conditions, la peine qui doit lui être appliquée est celle édictée par l'alinéa 1er de l'article 2 du Décret-Loi No. 98 de 1945, savoir la mise sous la surveillance de la police pour une durée de six mois à cinq ans, conformément aux textes précis de l'article 3. A donc erré le jugement dont pourvoi qui a appliqué l'alinéa 2 de l'article 2 en condamnant le vagabond à l'emprisonnement et au renvoi sous la surveillance de la police pour une durée d'un an. Car, il résulte de l'ensemble des dispositions du décret-loi précité, que l'alinéa 2 de l'article 2 ne s'applique qu'au cas où l'inculpé aurait été mis sous la surveillance de la police pour vagabondage, peu importe que ce renvoi ait été ordonné dès le début par application de l'alinéa 1er de l'article 2 ou ait été ordonné par la suite en application de l'alinéa 2 de l'article 3.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا