شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣١٣

اثبات فى المواد الجنائية . استعانة الطبيب الشرعى برأى اخصائى . الطعن بدعوى ان هذا الاخصائى لم يحلف اليمين . لا يقبل .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

للطبيب المعين فى التحقيق ان يستعين فى رأيه بمن يرى الاستعانة به فى القيام بمأموريته ، فاذا استعان الطبيب الشرعى الذى ندب باخصائى الاذن للكشف وتقرير مدى الاصابة، ثم بنى هذا التقرير بعد اقراره، وأبدى رأيه فى الحادث على ضوئه، فلا يقبل الطعن على الحكم بمقولة ان هذا الاخصائى لم يقم بحلف اليمين قبل ابداء رأيه خصوصا اذا كان الطاعن لم يتمسك بهذا الوجه أمام محكمة الموضوع حتى يمكنه الاحتجاج به أمام محكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Preuve en matières pénales — Le médecin légiste recourt aux services d'un spécialiste — Le pourvoi fondé sur le fait que le spécialiste n'a pas prêté serment n'est pas fondé. Il appartient au médecin légiste, appelé pendant l'enquête, de se faire assister par toute personne dont il juge l'assistance utile pour l'accomplissement de sa mission. En l'espèce, le médecin légiste appelé, a eu recours aux services d'un spécialiste dans les maladies d'oreilles pour examiner le cas et présenter un rapport sur la gravité de la blessure. Ayant approuvé ce rapport, il l'a adopté et donné son avis sur le fait incriminé à la lumière qu'il en a tirée. N'est donc pas fondé le pourvoi contre le jugement, basé sur le fait que le spécialiste n'a pas prêté serment avant d'assister le médecin légiste, d'autant plus que l'auteur du pourvoi n'a pas soutenu ce moyen devant le tribunal du fond pour qu'il puisse s'en prévaloir devant la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا