قرار ص ١٤٨–١٥١
شهادة الزور بالجلسة — الحبس — التنفيذ فورا — الكفالة
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قــــرار رقيم ٢٣ يناير سنة ١٩٠٥ نمره ٢
- المواد
- (المواد ١٥٥ و ١٨٠ و ٢٣٧ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢٥٦ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
الحكم بالعــقوبة على شــهادة الزور التى تقع فى الجلسة تسرى عليــه قواعــد الاجراآت المقررة فى القانون العام فينتج من ذلك أنه ليس للمحكمــة اذا حكمت بالحبس أن تأمر بالتنفيــذ الفورى بل عليها ان تقدر المبلغ الذى يقدم كفالة
صور الصفحات ١٤٨–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

