شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣١٢

١ ــ اشتراك . سريان قواعده على الجرائم الواردة بالقوانين الخاصة ما لم يوجد نص يخالف ذلك . ٢ ــ ايقاف تنفيذ العقوبة . الحكم بالمصادرة . لا يجوز تنفيذه . علة ذلك .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٤٩
المواد
المادة ٨ من قانون العقوبات ؛ المادة ٣٠ من قانون العقوبات ؛ القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادة ٥٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان قواعد الاشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى بناء على المادة ٨ من هذا القانون على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخصوصية الا اذا وجد فى هذه القوانين نص يخالف ذلك . ولما كان القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بتصدير الذرة ليس فيه نص من هذا القبيل ونصوصه لا تمنع من معاقبة شريك مرتكب الجرائم الواردة به فان ما يثيره الطاعن بصدد ادانته على أساس الاشتراك لا يكون له مبرر . ٢ ــ ان المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة ٣٠ من قانون العقوبات الا اذا كان الشىء قد سبق ضبطه . ومتى كان ذلك مقررا وكان القول بايقاف تنفيذ المصادرة يقتضى حتما رد الشىء المضبوط بناء على الأمر بوقف التنفيذ ثم طلبه واعادة ضبطه عند مخالفة شروط وقف التنفيذ فى المدة المحددة بالقانون ، لتنفيذ المصادرة فيه ــ وكان هذا ما لا يمكن التسليم به ويجب تنزيه الشارع عنه فان القول بجواز وقف تنفيذ المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ . واذن فلا مبرر لما يقوله الطاعن فى هذا الخصوص أيضا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Complicité — Les dispositions relatives à la complicité s'appliquent également aux infractions prévues par les lois spéciales, à moins d'une disposition contraire. II.—Sursis à l'exécution de la peine — L'on ne saurait surseoir à l'exécution d'un jugement prononçant la confiscation — Raison. I.—Les règles prévues par le Code pénal, relatives à la complicité, s'appliquent, en vertu de l'article 8 du dit code, aux infractions commises en contravention aux lois pénales spéciales, à moins que ces lois n'en disposent autrement. Or, étant donné que la Loi No. 95 de 1945 sur l'exportation du maïs ne comporte pas de disposition en ce sens, que ses dispositions n'empêchent pas la punition du complice qui participe aux infractions y prévues, est donc mal fondée l'exception soulevée par le demandeur au pourvoi, suivant laquelle, il était injuste de le condamner comme complice. II.—La confiscation est une peine qui ne saurait être appliquée, suivant la règle générale posée par l'article 30 du Code pénal, que si l'objet a déjà été saisi. Cela étant donné, vaine est donc la thèse disant qu'il y a sursis à l'exécution de la confiscation, car, ce sursis aurait pour effet la restitution de l'objet saisi, quitte à le saisir de nouveau, en exécution de la confiscation, en cas de dérogation aux conditions du sursis dans le délai légal prévu par la loi pour le sursis. Cette thèse est inadmissible et l'on ne saurait attribuer au législateur une telle conception. Dès lors, est sans fondement la thèse de l'auteur du pourvoi, prétendant que la confiscation est une peine accessoire à laquelle on peut surseoir à la suite du sursis à l'exécution de l'amende. La vérité est que la confiscation de par sa nature et selon les règles y relatives, ne peut faire l'objet d'un sursis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 312
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا