شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣١١

اثبات فى المواد الجنائية . شهادة الشاهد . أخذ المحكمة لها على نحو خاص يخالف صريح عبارتها . خطأ الاستدلال .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كانت المحكمة قد تدخلت فى رواية الشاهد وأخذتها على نحو خاص يخالف صريح عبارتها ، وكان كل ما لها هو أن تأخذ بها ان هى اطمأنت اليها أو تطرحها ان لم تثق بها ، فانها اذ لم تلاحظ ذلك واعتمدت فى ثبوت الحقيقة التى قالت بها على أقوال هذا الشاهد وحدها يكون حكمها معيبا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Fahmi Ibrahim Bey, Ahmed Hosni Bey et Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Témoignage — Le tribunal interprète les déclarations du témoin d'une manière contraire à leur teneur formelle — C'est une déduction erronée. Le tribunal n'a pas respecté la version relatée par le témoin et l'a interprétée d'une manière contraire à ses termes formels, alors qu'il devait se borner à adopter le témoignage ou à l'écarter suivant qu'il lui inspire ou non confiance. Est donc vicié son jugement du moment que, au lieu d'observer cette règle, il a admis comme seule preuve la version relatée par le témoin après l'avoir interprétée contrairement à sa teneur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا