شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٧

اشتباه . الحكم على المتهم بالعود للاشتباه تأسيسا على انه قد قيدت ضده جناية . خطأ . الحكم . لا يعتبر مجرد القيد اتهاما جديا .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان مؤدى دفاع الطاعن المحكوم عليه بالعود للاشتباه هو ان اتهامه فى قضية الجناية لم يبن على أسباب جدية مقبولة كما يتطلبه القانون ، فان قول المحكمة بأن اتهامه فيها اتهام جدى لقيد الواقعة ضده لا يمكن ان يكون كافيا سواء من ناحية الرد أو من ناحية بيان الواقعة المكونة للجريمة التى دين بها . فان قيد القضية ضده بمعرفة النيابة لا يفيد جدية الاتهام فقد تقيد قضية ضد متهم ثم تنتهى بالحفظ لعدم الصحة أو لعدم وجود جناية ، والقيد ليس الا مجرد اجراء ادارى لرصد القضايا فى الجداول الخاصة بها ثم ان القانون يوجب للادانة بجريمة العود للاشتباه أن يبين الحكم سنده الذى يبرر القول بأن المشتبه فيه وقع منه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). Personnes suspectes — L'inculpé suspect est condamné comme récidiviste sur la base qu'un crime est inscrit à son encontre— Le simple fait de l'inscription d'un crime sur le registre du Parquet ne constitue pas une inculpation sérieuse — Le jugement a donc erré. L'auteur du pourvoi, considéré comme suspect et condamné comme récidiviste, soutient que son inculpation pour crime ne repose sur aucun motif sérieux admis par la loi. Le tribunal fait ressortir que son inculpation est fondée, étant donné que le fait a été inscrit contre lui sur le registre du Parquet. Toutefois, cela ne suffit nullement comme preuve ou comme exposé du fait constitutif de l'infraction pour laquelle l'inculpé est poursuivi. En effet, l'inscription du fait comme crime sur le registre du Parquet ne suffit pas pour le bien-fondé de l'inculpation. Un fait peut être inscrit contre une personne et cependant la poursuite se termine par un classement sans suite parce que l'inculpation aurait été mal fondée ou parce que l'infraction n'a pas eu lieu. L'inscription sur le registre ne constitue qu'une mesure administrative destinée à enregistrer les faits sur des états ad hoc. Tandis que la loi exige pour la condamnation de la personne suspecte comme récidiviste, que le jugement démontre la base sur laquelle il se fonde pour établir que cette personne a commis un acte confirmant son état de personne suspecte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا