شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٧

غش . ادانة المتهم بجريمة عرض سلعة مخالفة للمواصفات . وجوب اثبات ان السلعة المضبوطة كانت معروضة للبيع .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد دان المتهم بجريمة انه عرض للبيع صابونا غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانونا وكل ما أثبته هو « ان الصابون ضبط لدى الطاعن » ولم يتحدث عن واقعة عرضه أو طرحه للبيع أو حيازته بقصد البيع وذلك من واقع الأدلة القائمة فى الدعوى، فانه يكون قاصر البيان واجبا النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 7-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Fraudes—Afin que le prévenu soit condamné pour avoir exposé une marchandise qui n'est pas conforme aux indications, il faut prouver que la marchandise saisie était mise en vente. Le jugement dont pourvoi, a fait siens les motifs sur lesquels s'est basé le jugement de premier degré, lequel a condamné le prévenu pour avoir mis en vente du savon qui n'était pas conforme aux indications prévues par la loi, en se contentant de rapporter que le "savon a été saisi chez l'auteur du pourvoi" sans faire ressortir d'après les preuves administrées en la cause que ce savon avait été exposé, mis en vente ou détenu en vue de la vente. Pareil jugement encourt cassation pour insuffisance de motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا