شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٦

استئناف . قضاء محكمة أول درجة بالبراءة . استئناف المدعى المدنى وحده . سلطة المحكمة الاستئنافية فى التعرض لوقائع الدعوى للحكم بالتعويض .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

ان حكم محكمة أول درجة الصادر بالبراءة لا يقيد المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، فمن واجبها أن تعرض للفعل موضوع الدعوى وبيان وقوعه وصحة نسبته الى المدعى عليه لترتب عليه آثاره القانونية ، وفى هذه الحالة يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وتوفر الضرر ولا يكون الحكم ملزما ببيان واقعة الدعوى لأنها لم تحكم بالادانة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Fahim Ibrahim Awad Bey et El Said Ramadan Bey (C.C.). Appel — Le tribunal de premier degré prononce l'acquittement — La partie civile seule interjette appel — Le tribunal de second degré peut, pour accorder une réparation, examiner les faits de la cause. Le jugement du tribunal de premier degré prononçant l'acquittement ne lie pas le tribunal de second degré qui statue sur l'appel interjeté par la partie civile. Ce tribunal est alors tenu d'examiner le fait objet de la poursuite, de chercher s'il a été accompli et s'il est imputable au défendeur, pour en tirer les effets légaux qui peuvent en découler. Cependant, il suffit pour la régularité du jugement prononçant les dommages-intérêts, qu'il dise que le fait dommageable a été accompli et qu'un dommage en est résulté. Il n'est point tenu de faire ressortir le fait poursuivi du moment qu'il n'a pas prononcé la condamnation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 306
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا