شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٥

١ ــ قانون . المنشورات الوزارية لا ترقى الى مرتبة القوانين والقرارات . ٢ ــ أوامر الحفظ . منشور النائب العام بحفظ نوع معين من القضايا لعدم الأهمية . لا يعتبر حفظا مانعا من نظر الدعوى .

العدد
العددان السابع والثامن
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

١ ــ ان المنشورات التى تصدر من الوزير المختص فى حدود سلطته لا ترقى الى مرتبة القوانين أو القرارات الوزارية المطبقة ، فلا يمكن أن تلغيها أو تعدل أحكامها أو توقف أثرها . ٢ ــ ان كتاب النائب العمومى الدورى الى النيابات بدعوتها الى حفظ نوع معين من القضايا قطعيا لعدم الأهمية ، هو توجيه عام لمعاونيه فى شأن عملهم ولا اتصال له بقضية معينة ، فلا يعتبر أمرا بالحفظ يمنع المحكمة من نظر الدعوى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 2-3-1949 MM. Sayed Moustapha Pacha (Prés.) ; Ahmed Aly Allouba Bey, Ahmed Hosni Bey, Hassan Ismaïl el Hodeibi Bey et Fahim Ibrahim Awad Bey (C.C.). I.—Loi — Les circulaires ministérielles n'ont pas la même valeur que les lois et les arrêtés. II.—Ordres de classement sans suite — La circulaire faite par le procureur général classant certaines affaires pour non importance ne peut être considérée comme un classement sans suite mettant fin à la possibilité d'un examen de l'affaire. I.—Les circulaires émanant d'un Ministre compétent dans les limites de ses attributions n'ont pas la même valeur que les lois ou les arrêtés ministériels en vigueur. Elles ne peuvent donc les abroger, en modifier les dispositions, ou en suspendre l'exécution. II.—La circulaire périodique faite par le procureur général aux différents parquets les invitant à classer définitivement certaines affaires pour non importance constitue une directive générale donnée à ses assistants pour les guider dans leur travail, et ne peut nullement concerner une affaire déterminée. Elle ne constitue donc pas un ordre de classement sans suite faisant obstacle à l'examen de l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 305
صفحة 305
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٥–٣٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا