نفقة . اثبات رجعه . علم والد الصغير بقيد ولده باسمه . قرينة . نفى النسب . الأوقات التى لا يعول عليها فيه . تطبيق المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ .
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- محكمة أسيوط الشرعية
- التاريخ
- ١٧ ربيع الأول سنة ١١٦٦ — ٨ فبراير سنة ١٩٤٧
- المواد
- المادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ؛ الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١
المبادئ المستخلصة
١ ــ لا يحتاج فى اثبات الرجعة الى تقديم المسوغ المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ وانما يكتفى فى اثباتها شهادة الشهود . ٢ ــ علم والد الصغير بقيد الولد منسوبا اليه دون أن يتخذ أى اجراء للطعن فى ذلك قرينة على صحة الرجعة . ٣ ــ نفى الأب نسب ولده فى غير الأوقات المنصوص عليها شرعا لا يعول عليه . ٤ ــ سكوت والد الصغير عن الطعن على شهادة ميلاد ولده مع تمكنه من ذلك قرينة واضحة على صحة ثبوت نسبه منه . ٥ ــ ما جاء بالمادة ( ١٥ ) من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ من أنه لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد المطلقة اذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق انما هو خاص بمن تدعى ما ذكر بعنوان كونها مطلقة لا بعنوان كونها مراجعة قد وضعت الولد على فراش الزوجية الصحيحة التى حدثت بعد الطلاق .
صور الصفحات ٢٩٨–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

