وقف . استحقاق فيه . طعن ممن يتعدى اليه الحكم . ميعاد . جعل الواقف نصيا معينا فى الريع لاولاد ابنه . شموله لعموم أولاد الابن المذكور سواء فى ذلك الموجودون عند الوقف ومن يوجد بعده وممن كانوا من زوجته التى كانت فى عصمته أو من غيرها لعموم النص . كون الواقف من الاقباط الارثوذكس الذين لا يدينون بتعدد الزوجات . وهل يصلح للدلالة على أن قصد الواقف بأولاد ابنه انهم أولاده من زوجته التى كانت على عصمته حين الوقف .
- العدد
- العددان الخامس والسادس
- المحكمة
- المحكمة الشرعية العليا
- التاريخ
- ١٠ صفر سنة ١٣٦٩ — أول ديسمبر سنة ١٩٤٩
المبادئ المستخلصة
١ ــ الطعن فى الأحكام ممن تعدى اليه بالضرر غير المحكوم عليه مباشرة يجوز تقديمه فى أى وقت فيكون مقبولا شكلا . ٢ ــ جعل الواقف نصيا معينا لأولاد ابنه يشمل جميع أولاد الابن المذكور سواء منهم الموجودون حين الوقف أو الذين وجدوا بعده ومن هم من زوجته التى كانت فى عصمته وقتئذ أو من زوجة أخرى . وكون الواقف من طائفة الأقباط الارثوذكس الذين لا يدينون بتعدد الزوجات لا يصلح قرينة على ارادته أولاد ابنه من زوجته التى كانت فى عصمته حين الوقف لا من حدثوا له من زوجة أخرى . لأن هذا لا يمنع من أن يرزق الابن بأولاد من زوجة أخرى بعد انفصاله من زوجته الأولى وطلاقها منه ــ ولا كذلك قول الواقف فى خطاب منه لاحدى الزوجات بأن القدر الموقوف على الأولاد هو لأولادها . مما لو جاز لكان لكل واقف بعد الوقف أن يخصص عاما أو يطلق مقيدا لحاجة خاصة فيضيع فهم عبارات الحجج الرسمية .
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

