شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة/قرار
قرار ص ١٤٧–١٤٨

محاكم المراكز — الاختصاص — سرقة حاصلات — الحبس

المحكمة
لجنة المراقبة القضائية
التاريخ
قــــرار رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٥ نمره ١
المواد
(المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات والمادة ٣ من القانون الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٠٤ بانشاء محاكم المراكز)

المبادئ المستخلصة

محكمــة المركز مختصة بمقتضى المادة ٣ من القانون الصادر بانشاء محاكم المراكز (١٤ فبراير سنة ١٩٠٤ ) بالنظر والحكم فى جنحــة سرقة الحاصــلات المنصوص عليها فى المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات ولها مع مراعاة الحـد الذى وضـعته المادة الثالثة المذكورة ان تحكم بعقوبة الحبس

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا