قرار ص ١٤٧–١٤٨
محاكم المراكز — الاختصاص — سرقة حاصلات — الحبس
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية
- التاريخ
- قــــرار رقيم ١٨ يناير سنة ١٩٠٥ نمره ١
- المواد
- (المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات والمادة ٣ من القانون الصادر فى ١٤ فبراير سنة ١٩٠٤ بانشاء محاكم المراكز)
المبادئ المستخلصة
محكمــة المركز مختصة بمقتضى المادة ٣ من القانون الصادر بانشاء محاكم المراكز (١٤ فبراير سنة ١٩٠٤ ) بالنظر والحكم فى جنحــة سرقة الحاصــلات المنصوص عليها فى المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات ولها مع مراعاة الحـد الذى وضـعته المادة الثالثة المذكورة ان تحكم بعقوبة الحبس
صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

