شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٥–٢٩٦

أعمال السيادة . ما يتبع من سياسة ويتخذ من اجراءات للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج . منع البوليس أى شخص من السفر الى الخارج . عمل ادارى من اختصاص مجلس الدولة النظر فيه .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
المادة السابعة من قانون مجلس الدولة رقم ٩ سنة ١٩٤٩ ؛ المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

ان أعمال السيادة التى لا تختص محكمة القضاء الادارى بالنظر فى صحتها ولا فى دعاوى التعويض المترتبة عليها طبقا للمادة السابعة من قانون مجلس الدولة ، لا تنصرف الا الى تلك الأعمال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة أو بالاجراءات التى تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخل والخارج أما الأعمال التى تباشرها فى حدود سلطتها الادارية فلا تعد كذلك . فمنع المدعية من السفر للخارج لا يخرج عن كونه اجراء وقائيا اتخذه البوليس فى حدود سلطاته الادارية لتحقيق ما نص عليه المرسوم بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٤٦ من تحريم الاتصال بالجمعيات والهيئات الشيوعية التى يكون مقرها خارج القطر المصرى ، ولذا كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى فى غير محله متعينا رفضه .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 22-2-1950 MM. Mohamed Effat Bey, Hussein Abou Zeid Bey et Ali Aboul Gheit Bey (C. d'Etat). Actes de souveraineté — Les actes de souveraineté sont ceux relatifs à la politique et aux mesures à suivre pour la sauvegarde de la souveraineté de l'Etat et de son intégrité à l'intérieur et à l'extérieur — Si la police interdit à une personne de partir pour l'étranger, il s'agit par là d'un acte administratif, qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Les actes de souveraineté, dont la validité échappe au contrôle de la Cour du Contentieux Administratif ainsi que les actions en dommages-intérêts qui en découlent, conformément à l'article 7 de la loi concernant le Conseil d'Etat, sont ceux ayant rapport à la haute politique de l'Etat, ou qui sont relatifs aux mesures prises par le Gouvernement, en vertu du pouvoir suprême qu'il détient, aux fins de sauvegarder la souveraineté de l'Etat et son intégrité à l'intérieur et à l'extérieur. Quant aux actes que le Gouvernement exerce dans les limites de son pouvoir administratif, ils ne sont pas considérés comme tels. Donc, lorsque la police interdit à une personne de partir pour l'étranger, comme c'est le cas de l'espèce, il ne s'agit par là que d'une mesure protectrice prise par la police dans les limites de ses pouvoirs administratifs en exécution des dispositions du Décret-Loi No. 117 de 1946 punissant quiconque se sera affilié ou associé à des associations ou formations ayant siège à l'étranger. Dès lors, l'exception déclinant la compétence de la Cour du Contentieux Administratif n'est pas fondée et doit être rejetée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 295
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٥–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا