شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٤

موظف . طلب ترقيته لوظيفة مساعد أستاذ . وجوب توافر الشروط القانونية اللازمة لتطبيق القاعدة التى قررها مجلس الجامعة فى ٢٩ مارس سنة ١٩٤٧

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

قرر مجلس الجامعة فى ٢٩ مارس سنة ١٩٤٧ قاعدة مؤداها أنه اذا تعدد المرشحون لدرجة واحدة فضل الاقدم فى الوظيفة العلمية فاذا تساوت فضل الاقدم فى الدرجة المالية . ومحل أعمال هذه القاعدة هو عند توافر الشروط القانونية اللازمة للترقية فى المرشحين اذ تكون المفاضلة بينهم عندئذ على مقتضى ضابط الاقدمية المشار اليه ، أما اذا تخلف شرط من الشروط القانونية فى أحد المرشحين كان من المتعين استبعاده بصرف النظر عن أقدميته بين زملائه .

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 23-2-1949 MM. El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed el Babli Bey, Habachi Ibrahim Semri Bey, Abdel Méguid el Touhami Bey et Sayed Ali el Damrawi Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire — Il demande sa promotion au poste de professeur adjoint — Il faut qu'il remplisse toutes les conditions légales nécessaires pour l'application de la règle établie par le Conseil de l'Université en date du 29 mars 1947. En date du 29 mars 1947, le Conseil de l'Université a établi une règle suivant laquelle au cas du concours de plusieurs candidats à un seul poste, le candidat le plus ancien dans la classe technique l'emportera et au cas d'égalité dans cette ancienneté, le candidat le plus ancien dans la classe financière sera préféré. Cette règle ne s'applique qu'au cas où les conditions légales nécessaires à la promotion se trouvent réunies par les candidats; car la préférence sera alors donnée au plus ancien parmi eux. Si une des conditions légales fait défaut chez l'un des candidats, il doit être écarté, abstraction faite de son ancienneté par rapport à ses collègues.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 294
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا