شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٩٣

موظف ٠ قواعد انصاف الجامعيين ٠ اعتبارها ذات أثر رجعى ٠ أثر ذلك ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
مجلس الدولة ــ محكمة القضاء الإدارى
التاريخ
١٦ ــ ٢ ــ ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

لا جدال فى أن قرارات مجلس الوزراء بشأن انصاف الجامعيين ذات أثر رجعى فيما يتعلق بترتيب الاقدميات فيعتبر الحاصل على مؤهل عال فى الدرجة السادسة منذ بدىء تعيينه ان كان حاصلا عليه عندئذ أو من تاريخ حصوله عليه وهو فى الخدمة ويعتبر سابقا على زميله فى هذه الدرجة ان كان يسبقه حكما على هذا الاساس حتى ولو كان زميله قد رقى الى الدرجة الخامسة قبل ٢٢ مايو سنة ١٩٤٤ ، تاريخ صدور كتاب وزارة المالية الدورى بشأن أقدميات المنصفين ، مادام ترتيب الاقدمية فى الدرجة السادسة بحسب فحوى قرارات مجلس الوزراء المشار اليها ذا أثر رجعى كما تقدم ومنسحبا هذا الاثر الى تاريخ التعيين ان كان الموظف حاصلا على المؤهل عندئذ أو من تاريخ حصوله عليه وهو فى الخدمة دون أن يقيد هذا الاثر بأى تاريخ اذ المطلق يجرى على اطلاقه ٠

Résumé (Français)

CONSEIL D'ETAT COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 16-2-1949 MM. El Sayed Ali el Sayed Bey, Mohamed el Babli Bey, Habachi Ibrahim Semri Bey, Abdel Méguid el Touhami Bey et Sayed Ali el Damrawi Bey (C. d'Etat). Fonctionnaire — Les règles relatives au redressement de la situation des universitaires ont un effet rétroactif — Conséquence. Il est incontestable que les décisions du Conseil des Ministres relatives au redressement de la situation des universitaires, ont un effet rétroactif, en ce qui concerne l'ancienneté des fonctionnaires. Le titulaire d'un diplôme supérieur est considéré à la 6ème classe à partir de sa nomination s'il était diplômé dès le début; ou à partir de la date à laquelle il obtient le diplôme s'il l'obtient pendant son service. Il est donc effectivement plus ancien que son collègue dans cette classe, si en base de cette règle il est considéré comme plus ancien que lui, alors même que son collègue aurait été promu à la 5ème classe avant le 22 mai 1944, date à laquelle a été émise la circulaire du Ministère des Finances relative à l'ancienneté des universitaires bénéficiaires des dites décisions. C'est une conséquence qui découle du fait que le rang de l'ancienneté, remonte, en vertu de l'effet rétroactif attaché aux dispositions des décisions du Conseil des Ministres précitées, à la date de la nomination si le fonctionnaire est alors muni du diplôme, ou à la date à laquelle il l'obtient alors qu'il est en service, sans que cette rétroactivité soit limitée dans le temps. Car, toute règle absolue ne saurait souffrir aucune restriction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 293
صفحة 293
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا