شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٦–٢٨٧

ولاية شرعية ٠ وجوب تصديق المحكمة الحسبية على القسمة اذا كان أحد الشركاء قاصرا طبقا للمادة ٤٥٦ من القانون المدنى ٠ لا تنطبق على حالة الولى الشرعى ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة كفر الزيات
التاريخ
١١ ــ ٥ ــ ١٩٤٩
المواد
المادة ٤٥٦ من القانون المدنى ، المادة ١٩ من القانون ٩٩ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالمحاكم الحسبية

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٤٥٦ من القانون المدنى التى تنص على أنه اذا كان أحد الشركاء قاصرا وجب التصديق من المحكمة الابتدائية على قسمة الأموال الى حصص هذه المادة لا تنطبق فى حالة الولى اذ أنه ليس للمحكمة الحسبية أى اشراف عليه ولا رقابة بخصوص ذلك ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمادة ١٩ من القانون ٩٩ لسنة ١٩٤٧ الخاص بالمحاكم الحسبية اذ يؤخذ منها أن التصديق على القسمة قاصر على حالة الوصى ٠

Résumé (Français)

JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE ET SOMMAIRE 122 TRIBUNAL DE KAFR-EL-ZAYAT 11-5-1949 M. Khalil Abdel Nabi (Juge). Puissance paternelle — La disposition de l'article 456 du Code civil stipulant que la division des biens devra être homologuée par le tribunal, si parmi les copropriétaires il y a des mineurs, ne s'applique pas au tuteur légal. La disposition de l'article 456 du Code civil stipulant que la division des biens en lots devra être homologuée par le tribunal de première instance, si parmi les copropriétaires il y a des mineurs, ne s'applique pas à la personne qui exerce la puissance paternelle, laquelle n'est soumise à cet égard à aucun contrôle du tribunal hasby. Ceci est confirmé par les dispositions de l'article 19 de la Loi No. 99 de 1947 sur les Tribunaux Hasbys au sens duquel la ratification du partage n'a lieu que lorsque c'est le tuteur qui y a procédé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 286
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٦–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا