شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٥

استئناف : قرار بتعيين وصى خاص لبيع عقارات للقاصر ٠ جواز استئنافه ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف اسكندرية — الدائرة الحسبية
التاريخ
٢٠ ــ ١٢ ــ ١٩٤٨
المواد
المواد ٢٠ و٨٩ و٩٤ و١٠٢ من قانون المحاكم الحسبية

المبادئ المستخلصة

طلب تعيين وصى خاص لبيع عقارات للقصر ــ سبق صدور قرار بيعها ــ هذا الطلب لا يعتبر موضوعه طلب اذن بتصرف يقع تحت حكم المادة ٢٠ ، المادة ١٠٢ الفقرة الثانية من قانون المحاكم الحسبية ، بل موضوعه تعيين وصى خاص يقع تحت حكم المادة ٩٤ والفقرة الأولى من المادة ٨٩ ومن ثم يجوز استئنافه ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ALEXANDRIE CHAMBRE HASBY 20-12-1948 M.M. Ahmed Safwat Bey (Prés.) ; Ibrahim Lotfi Bey et Ali Abdel Hamid Bey (C.C.). Appel — La décision portant nomination d'un tuteur ad hoc pour la vente des immeubles du mineur est susceptible d'appel. La demande tendant à la nomination d'un tuteur ad hoc pour la vente des immeubles du mineur, dont une décision antérieure a autorisé la vente, n'a pas pour objet de requérir l'autorisation de disposer pour qu'elle soit régie par les dispositions de l'article 102 de la loi sur les tribunaux Hasbys. C'est une demande tendant à la nomination d'un tuteur ad hoc, régie par les dispositions de l'article 94 et par celles de l'al. 1er de l'article 89 de la dite loi. Dès lors, elle est susceptible d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 285
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا