شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٨٠

استئناف ٠ وجوب توقيع محام على عريضة الاستئناف ٠ اتخاذ المستأنف مكتب محام محلا مختارا ٠ لا يغنى عن توقيع المحامى ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٦ ــ ٥ ــ ١٩٤٨
المواد
الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

ان اتخاذ محل مختار فى صحيفة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف مكتب محام مقرر أمام محاكم الاستئناف لا يغنى عن توقيع هذا المحامى على الصحيفة المذكورة ٠ لأن نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٣ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية رقم ٩٨ سنة ١٩٤٤ بعدم جواز تقديم صحف الاستئناف الا اذا كانت موقعا عليها من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ، دال بعبارته على معنى النهى والتحريم صريح فى أن اللزوم وارد على توقيع المحامى لا على اتخاذ مكتبه محلا مختارا ٠ وقد راعى المشرع فى ذلك مصلحة المتقاضين للتثبت من مراجعة المحامين صحف الاستئناف قبل تقديمها فقد يؤدى جهل بعض المتقاضين الى ضياع حقوقهم بسبب عدم استيفائهم هذه الصحف شكلها القانونى ، ومن جهة أخرى حرص المشرع على قضاة الاستئناف من الاشتغال على غير طائل بما قد يضمنه المتقاضون تلك الصحف من عبث ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 16-5-1948 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Aref Mohamed Bey (C.C.). Appel — L'acte d'appel doit être revêtu de la signature d'un avocat — L'élection d'un domicile par l'appelant chez un avocat ne peut pas suppléer à la signature de ce dernier. L'élection dans l'acte d'appel, d'un domicile chez un avocat près la Cour, ne peut pas suppléer à la signature du dit acte par l'avocat. Car, l'article 23—3° de la Loi No. 98 portant règlement du Barreau près les juridictions nationales dispose que " les actes d'appel devant une Cour ou un tribunal quelconques ne pourront être présentés que revêtus de la signature d'un avocat près la Cour ou le tribunal d'appel ". Cette disposition comporte d'une manière expresse l'interdiction de présenter un acte sans la dite signature. Il est clair que l'obligation porte sur la signature de l'avocat et non pas sur l'élection d'un domicile chez lui. En établissant cette règle, le législateur a pris en considération l'intérêt des justiciables eux-mêmes, et a voulu s'assurer que les actes d'appel soient vérifiés par les avocats avant d'être présentés. En effet, l'ignorance des justiciables peut aboutir à la perte de leurs droits si les formalités légales des dits actes ne sont pas toutes observées. D'autre part, le législateur a voulu épargner aux juges du second degré la perte inutile de leur temps s'ils doivent lire des choses superfétatoires que les justiciables mettent dans les actes d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا