شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٩

استئناف ٠ وجوب توقيع المحامى على عريضة الاستئناف ٠ المقصود بذلك توقيع المحامى نفسه بخطه ٠ لا يقبل توقيع وكيل المحامى باسم المحامى نيابة عنه ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٠ ــ ٥ ــ ١٩٤٨
المواد
المادة ٢٣ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة الا اذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها وهذا النص الناهى لا يحتمل تأويلا ويستوجب حتما بطلان صحيفة الاستئناف اذا ما قدمت للاعلان دون أن تكون موقعا عليها من محام مقرر أمام المحكمة التى ستنظر الاستئناف ، كما أنه لا شك مطلقا فى أن المراد بالتوقيع هو توقيع المحامى بيده شخصيا لا بطريق الانابة والا انتفت الحكمة التى وضع النص من أجلها ، وهى ضمان صياغة الصحيفة بواسطة المحامى نفسه كما انه لا يمكن السماح باثبات قيام المحامى بهذه الصياغة من طريق آخر سوى توقيعه بالذات طبقا لنص القانون الصريح ، فتوقيع وكيل المحامى باسمه نيابة عنه ولو باذن منه لا يجعلها مقبولة ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 5-5-1948 MM. Mohamed Azmi Bey, Maksoud Coussa Bey et Aref Mohamed Bey (C.C.). Appel — L'acte d'appel doit être revêtu de la signature d'un avocat — On entend par là la signature de l'avocat apposée de sa propre main — L'acte d'appel qui porte la signature de l'avocat apposée par son clerc en sa qualité de représentant, n'est pas recevable. Les actes d'appels devant une Cour ou un Tribunal quelconques ne peuvent être présentés que revêtus de la signature d'un avocat près la Cour ou le Tribunal d'appel. Cette disposition prohibitoire n'est susceptible d'aucune interprétation, et implique nécessairement la nullité de l'acte d'appel s'il est présenté pour être signifié sans porter la signature d'un avocat près la Cour ou le Tribunal à saisir de l'appel. Il est incontestable qu'on entend par la signature ici celle de l'avocat apposée par sa propre main et non par la main de son représentant, autrement la raison d'être de cette disposition, savoir la certitude que c'est l'avocat en personne qui a rédigé l'acte d'appel, n'a plus lieu. De même, aucune preuve autre que la signature de l'avocat ne saurait être admise pour prouver que c'est l'avocat lui-même qui a rédigé l'acte, conformément au texte formel de la loi. En conséquence, le fait que l'acte d'appel porte la signature de l'avocat, apposée par son clerc, en sa qualité de représentant, rend l'acte d'appel irrecevable, alors même que le clerc aurait signé au nom de l'avocat par autorisation de ce dernier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا