قرار ص ١٤٥–١٤٧
الاختصاص — دفع الدعوى — الحوالة بالديون وتحويل السندات لتغيير الاختصاص
- المحكمة
- لجنة المراقبة القضائية (تحت عنوان: قسم قرارات لجنة المراقبة القضائية)
- التاريخ
- قــــرار رقيم ٧ يوليه سنة ١٩٠٤ نمرة ٦
- المواد
- (المادة ١٣٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
اذا كانت الدعوى المرفوعة من المحول اليه الدين أو الحامل للسند التجارى هى من اختصاص المحكمة فليس لها أن تتصدى من تلقاء نفسـها لاجراء تحقيقات فى الموضوع غايتها اثبات ان الحوالة بالديون (Cession) وتحويــل الســندات (Endossement) حصلا توصلا الى جعلها مختصة ويجب على المحكمه المرفوعة اليها الدعوى حتى فيما لو تمسك المدعى عليه فيها بهذا الأمر ليقدم الدفع لعــدم الاختصاص أن تحكم برفض طلبه فى هذا الدفع ومع ذلك لاتسرى هذه القاعـدة اذا رأت المحكمة أن الحـوالة أو التحويل ليسا الا واسطة [هيئت] ليتمكن المحول اليه الدين أو الحامل للسـند من المرافعة عن غيره دون مراعاة أحكام القانون الخاصة بالقبول فى المحاماة
صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1906

