شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٦–٢٧٨

بيع ٠ العقد الاحتمالى ٠ تعريفه ٠ البيع بسعر الوحدة ليس عقدا احتماليا ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
١٨ ــ ٤ ــ ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

العقد الاحتمالى هو العقد الذى لا يستطيع كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه من المنفعة وقت التعاقد وهى لا تتحدد الا فيما بعد تبعا لوقوع أمر غير محقق كبيع الثمار قبل انعقادها والزرع قبل نباته بثمن جزاف لأن البائع وان كان يعرف وقت البيع القدر الذى أخذه وهو الثمن الا أنه لا يستطيع أن يعرف فى ذلك الوقت القدر الذى أعطاه اذ الثمار لم تكن انعقدت والزرع لم يكن نبت ، والمشترى أيضا وان كان يعرف وقت العقد ما دفعه من الثمن ولكن لا يعرف القدر الذى أخذه من الثمار أو من محصول الزراعة ، ومن هذا التعريف يبدو أن البيع بسعر الوحدة ليس احتماليا لأن كلا من البائع والمشترى يعلم وقت العقد ما أعطى كما يعلم ما أخذ ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 18-4-1948 MM. Hassan Naguib Bey, Sadek Mahmoud el Ogezi Bey et Aref Mohamed Bey (C.C.). Vente — Définition du contrat aléatoire — Lorsque le prix dans la vente a été fixé d'après l'unité, il n'y a pas une vente aléatoire. Le contrat aléatoire est celui dans lequel chacun des contractants ne peut lors de la conclusion du contrat déterminer la chance de gain qu'il va avoir, parce que ce gain ne peut être déterminé qu'ultérieurement, étant donné qu'il dépend d'un événement incertain. Il en est ainsi par exemple de la vente à un prix forfaitaire des fruits qui n'ont pas encore poussé ou d'une récolte qui n'est pas encore sortie de terre. En effet, dans cette vente, le vendeur, quoique connaissant lors de la vente le montant du prix qu'il touche, ne peut connaître en ce moment la quantité des fruits ou de récolte qu'il va livrer, puisque les fruits n'ont pas encore poussé et la récolte n'est pas encore sortie de terre. De son côté, l'acheteur, quoique connaissant lors du contrat le prix qu'il paye, ne peut connaître la quantité de fruits ou de la récolte qu'il va recevoir. Il résulte de cette définition que la vente à prix unitaire n'est pas un contrat aléatoire, chacun du vendeur et de l'acheteur connaissant lors du contrat le montant de l'obligation dont il se charge.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 276
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٦–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا