شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٥

تعهدات : استحالة التنفيذ لحدوث أمر لم يكن من الممكن توقعه ٠ قوة قاهرة ٠ حق المتعهد فى اعتبار العقد مفسوخا ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٨ ــ ٣ ــ ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

القوة القاهرة والحادث الفجائى هو الأمر الذى لم يكن ممكنا توقعه ومن شأنه أن يجعل الوفاء بالتعهد مستحيلا فمتى ثبت أن عدم وفاء المتعهد كان لسبب خارج عن ارادته ونتيجة حادث لم يكن فى امكانه توقعه ولا تلافيه فلا تجوز مساءلته لعدم تنفيذ العقد ومن حقه أن يعتبر هذا العقد مفسوخا وغير ملزم له وأن يسترد ما دفعه للعاقد الآخر من التأمينات ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 28-3-1948 MM. Abdel Azim el Chakankiri Bey, Ali Hussein Bey et Iskandar Hanna Bey (C.C.). Obligations — L'exécution est devenue impossible par suite d'un événement imprévisible — Force majeure — Le débiteur a le droit de considérer le contrat comme étant résolu. La force majeure ou le cas fortuit consiste en un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat, de nature à rendre impossible l'exécution de l'obligation. Du moment donc qu'il est établi que l'inexécution est due à une cause étrangère à la volonté du débiteur, déterminée par un événement imprévisible qui ne lui est pas imputable, il ne doit pas en répondre. Dès lors, le débiteur a le droit de considérer le contrat comme résolu. Il n'est plus tenu de l'exécuter, et il a le droit de se faire restituer les sommes qu'il a payées à l'autre partie à titre de garantie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 275
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا