شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٢

محاماة ٠ مجلس النقابة ليس درجة من درجات التقاضى بشأن أتعاب المحامين ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ ــ ٣ ــ ١٩٤٨
المواد
المادتان ٤٥ و٤٦ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية لسنة ١٩٤٤

المبادئ المستخلصة

يستفاد من المادتين ٤٥و٤٦ من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية لسنة ١٩٤٤ أن مجلس النقابة ليس درجة من درجات التقاضى بشأن تقدير أتعاب المحامين وان وظيفة المجلس لا تتعدى فى ذلك وظيفة الخبير الفنى الذى تندبه المحكمة لتستأنس برأيه ٠ والتظلم من أمر تقدير النقابة للأتعاب يعرض أمام المحكمة كلية كانت أو جزئية باعتبارها أول درجة ، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ، فتنظر محكمة الاستئناف فى الحكم الصادر فى التظلم باعتبارها درجة ثانية لا درجة ثالثة ، ولا عبرة بما نصت عليه المادة ٤٦ من عدم اباحة المعارضة فى الحكم الصادر فى التظلم اذ أن التظلم ينظر على وجه الاستعجال وفى كثير من المنازعات التى ينص القانون على نظرها على وجه الاستعجال كدعاوى الاسترداد ينص أيضا على عدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر فيها ٠ ويترتب على ذلك أن حكم محكمة الدرجة الأولى هو وحده الذى يكون محل الطعن أمام المحكمة الاستئنافية من حيث انه قضى بأكثر مما طلب أو بما لم يطلب ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 20-3-1948 MM. Hassan Naguib Bey, Hassan el Toubi Bey et Aref Mohamed Bey (C.C.). Barreau — Le Conseil de l'Ordre ne constitue pas un degré de juridiction en ce qui concerne les honoraires des avocats. Il appert des articles 45 et 46 de la Loi de 1944 portant règlement du Barreau près les Juridictions Nationales que le Conseil de l'Ordre ne constitue pas un des degrés de juridiction en ce qui concerne l'évaluation des honoraires des avocats ; son rôle étant assimilable à celui de l'expert technique nommé par le tribunal pour lui donner son avis. L'opposition contre l'ordonnance de taxe, rendue par le Conseil doit être soumise au tribunal de première instance ou au tribunal de justice sommaire, comme premier degré. Les jugements statuant sur la dite opposition sont susceptibles des moyens de recours ordinaires et extraordinaires. La Cour d'Appel statue sur le recours comme deuxième degré et non comme troisième degré. Il n'y a donc pas lieu à l'application de l'article 46 prohibant l'opposition au jugement sur pourvoi, car le pourvoi est jugé d'urgence et, dans plusieurs affaires qui doivent être légalement jugées d'urgence telles que les actions en revendication, la loi dispose que les jugements rendus sur pourvoi ne sont pas susceptibles d'opposition. Il s'ensuit que seul le jugement du tribunal de premier degré est susceptible d'opposition devant la Cour d'Appel s'il a adjugé plus qu'il n'a été demandé ou statué sur des choses non demandées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا