شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٨–٢٧٠

١ ــ دفوع ٠ الدفع بعدم قبول الدعوى ٠ ليس من النظام العام ٠ ليس للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ٠ / ٢ ــ دفوع ٠ الدفع بعدم قبول الدعوى ٠ دفع موضوعى ٠ ما يترتب على ذلك ٠ / ٣ ــ دعوى ٠ الفرق بين دعوى صحة التعاقد ودعوى تثبيت الملكية ٠ / ٤ ــ بيع ٠ البيع بعربون ٠ حق الرجوع مع خسارة العربون أو دفع ضعفه ٠ أجله ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ ــ ٢ ــ ١٩٤٨
المواد
المادة ٣٧٠ مرافعات وما بعدها

المبادئ المستخلصة

١ ــ ليس للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى دون أن يتمسك بذلك أحد الخصوم ــ لأن هذا الدفع ليس من النظام العام ولا يصح للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ٠ ٢ ــ ان عدم قبول الدعوى هو دفع موضوعى والحكم فيه قضاء فى أصل الدعوى تستوفى به محكمة الدرجة الأولى كل ولايتها ٠ فاذا استؤنف الحكم ورأت محكمة الاستئناف الغاءه كان عليها الفصل فى الموضوع دون اعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى ولا تكون فى ذلك متصدية للموضوع تطبيقا للمادة ٣٧٠ مرافعات وما بعدها ٠ ٣ ــ ان دعوى صحة التعاقد ليست هى بذاتها دعوى تثبيت الملكية اذ الدعوى الأولى يكون رفعها استنادا الى عقد لم يسجل ــ أما الثانية فلا ترفع الا بناء على عقد مسجل ٠ ٤ ــ فى البيع بعربون ، وان كان لكل من الطرفين حق الخيار فى الرجوع مع خسارة قيمة العربون ، الا أنه لا يجوز التمادى فى ذلك الحق الى أجل غير محدود ــ فان كان المتعاقدان قد حددا ميعادا لنقض البيع مقابل ترك العربون فلا دوام لهذا الحق الا لغاية الأجل المضروب بحيث اذا انقضى الميعاد سقط حقهما فى النقض ٠ فان لم يكن ثمة ميعاد فيدوم خيار النقض اما الى حين تنفيذ العقد كما لو سلم البائع المبيع للمشترى أو دفع المشترى للبائع أقساطا من الثمن واما الى أن يكلف أحد المتعاقدين الآخر تكليفا رسميا بتنفيذ الاتفاق أو ابداء رغبته فى نقضه فى مقابل خسارة العربون حتى لا يبقى التعاقد معلقا الى أجل غير مسمى ٠

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 8-2-1948 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Ahmed Ismaïl Bey (C.C.). I.—Exceptions — L'exception de fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public—Le tribunal ne peut pas la prononcer d'office. II.—Exceptions — L'exception de fin de non-recevoir est relative au fond — Conséquences. III.—Action — Différence entre l'action en validité de contrat et l'action en confirmation de la propriété. IV.—Vente — Vente avec des arrhes — La faculté de s'en départir avec perte des arrhes ou restitution du double — Délai requis pour l'exercice de cette faculté. I.—Le tribunal ne peut d'office prononcer l'exception de fin de non-recevoir. Elle doit être soulevée par les parties, étant donnée que cette exception n'est pas d'ordre public. Il n'appartient donc pas au tribunal de la soulever d'office. II.—La fin de non-recevoir est une exception relative au fond. Le jugement qui la prononce est un jugement qui statue sur le fond et déssaisit le tribunal de premier degré. Si ce jugement fait l'objet d'un appel, et si le tribunal de second degré estime qu'il y a lieu de l'infirmer, il doit trancher le fond du litige sans renvoyer l'affaire devant le tribunal de premier degré. Dans ce cas, il n'use pas de son droit d'évocation du fond qui lui est reconnu par les articles 370 et suivants du Code de Procédure. III.—L'action en validité de contrat n'est pas l'action en confirmation de la propriété. La première est fondée sur un acte non transcrit tandis que la seconde ne peut être fondée que sur un acte transcrit. III.—Dans la vente avec des arrhes, si chacun des contractants a la faculté de s'en départir, soit en perdant les arrhes, soit en restituant le double, il n'en demeure pas moins que cette faculté ne doit pas s'éterniser. Si donc les contractants ont fixé un délai pour se dédire de la vente moyennant la renonciation aux arrhes, pareille faculté ne peut subsister que jusqu'au terme de ce délai. A l'expiration de ce délai, chacun d'eux perd son droit à la faculté de délit. Si aucun délai n'a été fixé pour l'exercice de cette faculté, elle subsistera soit jusqu'à l'exécution du contrat, par exemple par la livraison de la chose vendue à l'acheteur, ou par le paiement par l'acheteur de certains termes du prix, soit jusqu'à ce que l'un des contractants ait été dûment mis en demeure par l'autre d'exécuter le contrat ou de s'en dédire moyennant la perte des arrhes ou la restitution du double, pour que le contrat ne puisse rester en suspend sine die.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 268
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٨–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا