شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية والشرعية — السنة الخمسون/حكم
حكم ص ٢٦٤–٢٦٧

١ ــ ايجار ٠ تعدد المستأجرين ٠ تفضيل واضع اليد ولو لم يكن عقده ثابت التاريخ على صاحب العقد ذى التاريخ الثابت مالم يكن عقده مسجلا ٠ علة ذلك ٠ / ٢ ــ ايجار ٠ تعدد المستأجرين لعين واحدة ٠ حق كل فى مقاضاة الآخر بشرط ادخال المؤجر ٠

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ ــ ١٢ ــ ١٩٤٧
المواد
المادة ٣٦٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ ــ تنص المادة ٣٦٥ مدنى على أنه «فى حالة تعدد المستأجرين لعقار واحد فى آن واحد يقدم من وضع يده أولا ولكن اذا سجل أحد مستأجرى العقار سند ايجاره قبل وضع يد غيره عليه أو قبل انتهاء الايجار المجدد فهو الذى له الأولوية » ٠ وهذا النص صريح فى تفضيل واضع اليد فى حالة ما اذا كان عقده ليس ثابت التاريخ على من لم يضع يده وكان عقده ثابت التاريخ ٠ وأنه لا يفضل مستأجر آخر على واضع اليد الا من كان عقده مسجلا تسجيلا حقيقيا لا مجرد كونه حائزا لتاريخ ثابت ٠ وذلك قبل وضع اليد ــ وحكمة التشريع فى ذلك ظاهرة فان المشرع يفضل واضع اليد على صاحب العقد ذى التاريخ الثابت لأن المستأجر الذى وضع يده لا يمكن اخراجه من العين لأنه يعتبر مدعى عليه فى دعوى المستأجر المزاحم له ٠ ولا يمكن لهذا الأخير طلب تفضيله عليه لأنهما الاتين دائنان عاديان للمؤجر وحقوقهما فى ذلك متساوية ومادام الأمر كذلك وجب تفضيل واضع اليد ٠ ٢ ــ لا يجوز فى حالة تزاحم المستأجرين حرمان أحدهم من حق مقاضاة المستأجر الآخر لاثبات أسبقية اجارته بشرط ادخال المؤجر فى هذه الدعوى ٠

Résumé (Français)

ARRÊTS DES COURS D'APPEL 113 COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 21-12-1947 MM. Hassan Naguib Bey, Abdel Aziz Onsi Bey et Ahmed Ismaïl Bey (C.C.). I.—Bail — En cas de concours de plusieurs locataires, celui qui est entré le premier en possession est préféré au titulaire, alors même que le contrat du premier n'aurait pas acquis date certaine, à moins que le titulaire du contrat ayant acquis date certaine n'ait transcrit ce contrat — Raison. II.—En cas de concours de plusieurs locataires, chacun d'eux a le droit de poursuivre l'autre en justice, à condition de mettre le bailleur en cause. I.—L'article 365 du Code civil dispose que : " En cas de concours de plusieurs locataires, celui qui est entré le premier en possession est préféré, excepté quand l'un des locataires d'immeubles a fait transcrire son bail avant l'entrée en jouissance d'un nouveau locataire ou l'expiration du bail renouvelé.'' D'après ce texte formel, celui qui est entré en possession, alors même que son contrat n'aurait pas acquis date certaine, est préféré à celui qui ne serait pas en possession du bien, même si le contrat de ce dernier aurait acquis date certaine. Aucun locataire ne saurait être préféré à celui qui a la possession, à moins qu'il ne soit titulaire d'un contrat non seulement ayant date certaine, mais encore transcrit avant l'entrée en possession de ce dernier locataire. La raison d'être de cette disposition est évidente. Le législateur préfère celui qui a la possession au titulaire d'un contrat ayant date certaine, vu que l'on ne peut faire déguerpir un locataire entré en jouissance, puisqu'il est considéré comme défendeur dans l'instance engagée par le locataire concurrent et ce dernier ne peut demander qu'il lui soit préféré, tous les deux étant des créanciers chirographaires du bailleur et ayant des droits égaux. Dès lors, la préférence est à celui qui est entré en possession. II.—En cas de concours de plusieurs locataires, on ne saurait priver l'un d'eux du droit de poursuivre l'autre en justice, en vue d'établir l'antériorité de son bail, à condition de mettre le bailleur en cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 267
صفحة 264
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٤–٢٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1950

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا